الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52735 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: هل أكل لحم الأبل ينقض الوضوء مع الدليل ؟ الإثنين 20 فبراير 2012 - 17:28 | |
|
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد :،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصدقكم القول أن هذا الموضوع جاء قدراً ... ولم أكن انوى نشره ، فسبحان الله
وجاء على خلفية الغذاء الذي اكلته اليوم وبه كما يقول المصريون
بلهجتهم العامية (كفتة لحم جملى )
فتذكرت لحم الإبل وعلاقته بالوضوء ومن هنا سنعرض الفتوى الخاصة بهذا الموضوع
السؤال:
هل أكل لحم الأبل ينقض الوضوء مع الدليل إن أمكن .
ثم ما الحكمة من كون لحم الأبل ينقض الوضوء .
وأن لم يكن هناك كلافة فضيلة الشيخ هل تتكرم وتبين لنا ماهي نواقض الوضوء .
الجواب
من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور . يعني لحم الإبل
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟
قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا توضأ . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟
قال : نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل . رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .
وليس المقصود هو اللحم فحسب ، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب ،
وإلا فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل .
بدليل قوله تعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) .
فالتعبير هنا بـ ( لحم الخنزير ) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك .
ولما ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم .
قال ابن خزيمة : لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه .
ثم قال - رحمه الله - : والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء ،
وأن من أكلها انتقض وضوؤه . انتهى .
ولعل السبب في ذلك أن الإبل فيها مادة شيطانية ،
فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : على ظهر كل بعير شيطان ،
فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ، ثم لا تقصروا عن حاجاتكم .
رواه الإمام أحمد والدارمي ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
الشيخ عبدالرحمن السحيم
لمن اراد المزيد حول هذا الموضوع
فى المشاركة التالية :
عدل سابقا من قبل ابوعمرالمصرى في الإثنين 20 فبراير 2012 - 17:32 عدل 1 مرات | |
|
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52735 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: هل أكل لحم الأبل ينقض الوضوء مع الدليل ؟ الإثنين 20 فبراير 2012 - 17:30 | |
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
أكل ما سوى اللحم من أجزاء الإبل ، هل ينقض الوضوء ؟
السؤال: أعلم أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل ، فهل يجب الوضوء من أكل كبده الإبل ؟
الجواب : الحمد لله اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل - وهم الحنابلة - : هل يشمل ذلك جميع أجزاء الإبل ، من كبد وطحال وكرش وشحم ، ونحوها ؟ على قولين : القول الأول : أن الوضوء لا يجب إلا من أكل اللحم خاصة . القول الثاني : أن الوضوء يجب من أكل اللحم ومن غيره من أجزاء الإبل ، كالكبد والطحال والشحم ونحوها . قال ابن قدامة رحمه الله : " وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير , من كبده , وطحاله وسنامه , ودهنه , ومرقه , وكرشه , ومصرانه , وجهان : أحدهما : لا ينقض ; لأن النص لم يتناوله , والثاني : ينقض ; لأنه من جملة الجزور ، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته ; لأنه أكثر ما فيه , ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير , كان تحريما لجملته , كذا هاهنا " انتهى من " المغني " (1/124) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " (وأكل اللحم خاصة من الجزور) وخرج بكلمة " خاصة " ما عدا اللحم كالكرش ، والكبد ، والشحم ، والكلية ، والأمعاء ، وما أشبه ذلك . والدليل على ذلك : 1. أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم ، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما ، واشترى كرشا ؛ لأنكرت عليه ، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر . 2. أن الأصل بقاء الطهارة ، ودخول غير ( الهبر : اللحم ) دخول احتمالي ، واليقين لا يزول بالاحتمال . 3. أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته ، وإذا كان كذلك ، فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر ؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا ، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة ، والأمور التعبدية غير معلومة العلة وهذا هو المشهور من المذهب .
والصحيح : أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء ، والدليل على ذلك : 1. أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء ، بدليل قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) المائدة:3 ، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده ، بل حتى الجلد ، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير -وهو منع- شاملا جميع الأجزاء ، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور -وهو أمر- شاملا جميع الأجزاء ، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل ، فإنه ينتقض وضوءك . 2. أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر ، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره . 3. أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة ، وطهارة ونجاسة ، وسلبا وإيجابا ، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة . 4. أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي ، على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي ؛ إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء ؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد ، وطعام واحد ، وشراب واحد . 5. أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا ، فالصلاة صحيحة قولا واحدا ، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء ، فالصلاة فيها خلاف ، فمن العلماء من قال بالبطلان ، ومنهم من قال بالصحة ، ففيها شبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . 6. أنه روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( توضؤوا من ألبان الإبل ) ، وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل ، فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى . وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا ، سواء كان هبرا أم غيره " انتهى من " الشرح الممتع " (1/299 -302).
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يتوضأ الإنسان عنده أكله أي جزء من أجزاء الإبل كالكبد والطحال والكرش ونحوها ؛ وذلك خروجا من خلاف أهل العلم ، واحتياطاً لصحة الصلاة ، لكن لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ؛ لعدم صحة الحديث ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (36736) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52735 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: هل أكل لحم الأبل ينقض الوضوء مع الدليل ؟ الإثنين 20 فبراير 2012 - 17:31 | |
| صفحة الوعــــــــــــد الحــــــــــــــق بالفيس بوك
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/257695784303116
| |
|