| لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:21 | |
| بسم الله الرحم الرحيمالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.شيخنا عبد الرحمن السحيم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أطلب منكم نصيحتا شاملتا جامعتا أعمل بها في الحج بارك الله فيكم والله الموفق سبحانه الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهآمين ، ولك بمثل ما دعوت . خير ما يُوصى به هو ما أوصى به الأولين والآخِرين ، ألا وهي التقوى ، فعليك بِتقوى الله . ودّع ابنُ عون رجلاً فقال : عليك بتقوى الله, فإن الْمُتَّقِي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم : كان يقال : مَن اتَّقَى الله أحبه الناس وإن كَرِهوا . وقال الثوري لابن أبي ذئب : إن اتَّقيت الله كَفاك الناس , وإن اتقيت الناس لن يُغْنُوا عنك من الله شيئا .وقال سليمان بن داود : أُوتِينا مما أُوتي الناس ومما لم يُؤتوا , وعُلِّمنا مما عُلِّم الناس ومما لم يعلموا , فلم نَجِد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية , والعَدل في الغضب والرضا , والقصد في الفقر والغنى . – ذَكَر ذلك ابن القيم - . ثم الحرص على معرفة شعائر الله ، وتعظيم ما عظّمه الله ، والوقوف عند حدوده . وأن يتعلّم المسلم من أحكام المناسك ما يجعله يَعبد الله على بصيرة ، ويتقرّب إلى الله مِن غير كبير كُلْفَة ولا مشقّة . وأن يسأل عمّا أشكل عليه ، ولا يسأل إلاّ أهل العِلْم . وأن يعلم أن البِرّ ليس بالإيضاع ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، فليس البِرّ بالقوّة والفُتوّة ! ومُزاحمة الناس ، والإسراع في السير ، بل بالرِّفق ، ورحمة الضعيف . واعلم – رحمك الله – أن الحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة .ومِن تمامه اجتناب الرَّفَث والفُسُوق . قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلم .================== السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما هي أنواع أنساك الحـج ؟ وما أفضلها ؟ وهل يجوز أن أجعل في كل مرة أحج فيها أيّاً من الأنساك ؟ أم اختيار الأفضل دائماً ؟وجزاكم الله خير الجزاء الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . الأنساك ثلاثة ، وهي : التمتّع والقِران والإفرادواختُلِف في أيها أفضل ، تبَعًا للخلاف في تعيين نُسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .قال ابن عبد البر : التمتع والقِران والإفراد كل ذلك جائز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ . وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله ، وأن الإفراد جائز ، وأن القِران جائز ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَضِي كُلاًّ ، ولم يُنكره في حجته على أحد من أصحابه ، بل أجازه لهم ورضيه منهم ، صلى الله عليه وسلم .وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا في حجته ، وفي الأفضل من ذلك ، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك ، فقال قائلون منهم مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا ، والإفراد أفضل من القِران . قال : والقِران أفضل من التمتع .قال القرطبي : واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج ، قالوا : وذلك أفضل .وهو مذهب عبد الله بن عُمر وعبد الله بن الزبير ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو أحد قولي الشافعي .
كل شئ عن الحج كتاب الشرح الواضح للحج والعمرة
على الرابط التالي بالوعــــــد الحــــــــــق :
https://alwa3d.forumegypt.net/t3537-topic
عدل سابقا من قبل ابوعمرالمصرى في الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:39 عدل 1 مرات | |
|
| |
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:23 | |
| احتج من فضَّل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني مُتعة الحج - وأمَرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تَنْزِل آية تنسخ مُتعة الحج ، ولم يَنْه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ، قال رَجُل بِرأيه بعدُ ما شاء ! . اهـ .
وقول عمران بن حصين هذا مُخرّج في الصحيحين .
والذي يظهر ترجيح التمتّع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر أصحابه به ، وقال : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ . رواه البخاري .
ويظهر أيضا أن تفضيل نُسك من الثلاثة يكون أيضا بحسب حال الحاج ن فمن وصل مُتأخَّرًا ، فالأفضل في حقه القِران أو الإفراد .
ومن تكرر منه أداء الحج فيُنوّع بين هذه الأنساك عملا بالجميع .
والله تعالى أعلم .
==================
شيخنا الكريم إن ذهبت المرأه الى الحج وهي حائض ما الأمور التي تقوم بها هل تسعى وتطوف وتقوم بجميع أعمال الحج
الجواب :
لَمّا حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري . رواه البخاري ومسلم
ولَمّا قالت أم عطية رضي الله عنها : سمعته يقول : يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ، ويعتزل الحيض المصلى . قالت حفصة رضي الله عنها : فقلت : آلحيض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا . رواه البخاري.
فالحائض تأتي بالمناسِك كُلّها عدا الطواف بالكعبة ، ولذلك خُفِّف عن المرأة إذا حاضت أن لا تطوف طواف الوداع .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلاّ إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله لكم الأجر الوفير وأن ينصر الله بكم الدين وسائر علماء ومشائخ المسلمين أهل السنة والجماعة.
بفضل الله ومنه وكرمه سأحج هذا العام إن شاء الله، وليس لي رفقة صالحة فهل ترشدوننا على عالم أو إخوة نلازمهم في المناسك يكونون عونا لنا على طاعة الله ومعصية الشيطان ؟
اللهم وفق شيخنا عبد الرحمن السحيم لما تحب وترضى، وكن له عونا وسندا ونصيرا، واجعله ذخرا للمسلمين، آمين
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يوجد في مكة وفي منى مراكز للتوعية الإسلامية ، وتجد فيها عددا كبيرا من العلماء وطلبة العِلْم ، وفي حي العزيزية بمكة يُوجد سَكن للدعاة ومقرّ للتوعية الإسلامية في الحج ، لو أتيت إليهم لأرشدوك إلى أماكن وُجود العلماء وطلبة العلم ، سواء في مكة أو في منى .
وفي منى يوجد أكثر من ( 15 ) مركزا - فيما أذكر - للتوعية الإسلامية في الحج ، وستجد فيها - إن شاء الله - ما يسرّك وما تبحث عنه ..
ولا تنسنا من دعائك يا أخي ..
وكان الله في عونك ويسّر لك أمرك
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن اليكم هل يصح الحج ممّن أطلق النية ( من لم يُحدد نسكا معينا )
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
نعم ، يصحّ الحج ، ولكن لا بُدّ من تحديد النسك فيما بعد ليأتي بأعمال ذلك النسك .
ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَهْدِ ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياك الله يا شيخ وبارك فيك وفي علمك ووقتك .
سؤالي : بخصوص الأماكن الخاصة ببعض مشاعر الحج كـ مزدلفة ومنى وعرفة وبعض المشاعر كالجمرات هل هذه الأماكن لها قيمة من الناحية الشرعية في غير موسم الحج ؟
يعني هل تُشرع زيارتها في غير ذلك ؟ وما هي القيمة الملموسة من هذه الأماكن حتى في موسم الحج .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
هذه الأماكن هي من المشاعر المقدسة الْمُعظَّمَة ، وتعظيم شعائر الله مطلوب شرعا . قال تعالى : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) .
قال القرطبي : الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمْر أشْعَر به وأعْلَم ... فشعائر الله أعْلام دِينه ، لا سيما ما يتعلق بالمناسك . اهـ .
وهذه الأماكن المذكورة هي من المواطن التي عظّمها الله ، وأمَر بتعظيمها ، ومن ذلك :
الوقوف بِعرفة ، ومُباهاة الله للملائكة بِخلقه في ذلك الصعيد ، كما قال عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل يُباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ، فيقول : انظروا إلى عبادي ، أتوني شُعثًا غبرًا . رواه الإمام أحمد ، وهو حديث صحيح .
والمبيت بِمزدلفة ، وفيها المشعر الحرام .
والمبيت بِمنى ، وما فيها من الشعائر في تلك الأيام ، من رمي الجمرات ، ومن إراقة الدماء تقرّبًا إلى الله .. | |
|
| |
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:25 | |
| بالإضافة إلى كون مزدلفة ومنى داخل حدود الحرم ، الذي عظّمه الله تبارك وتعالى وأمَر بتعظيمه ، وضُوعفت فيه الأجور ، وعُظِّمت فيه السيئات .
ومن ذلك التعظيم :
أمَان كل مخلوق من إنسان وحيوان وطير ونبات .
ولذلك :
يَحْرُم تنفير صيد الْحَرَم ، والمقصود به : ما كان داخل حدود الْحَرَم .
تحريم قطع الأشجار التي نبتت بنفسها .
وتحريم الاحتشاش
وتحريم لُقطة الحرم إلاّ لِمعرِّفها
تحريم القتال في مكة .
وغير ذلك مما سبق في شرح العمدة ، وذلك هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/217.htm
وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/218.htm
وأما زيارة هذه الأماكن في غير الحج ، فإن كان للتعرّف عليها ومعرفة تلك الأماكن على حقيقتها، ورؤيتها دون زِحام أو ضوضاء ؛ فلا بأس به ، أما إن كان بقصد التبرّك ، فلا يُشرع التبرّك إلاّ بِما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وليس في سُنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية إتيان المشاعر في غير الحج بقصد التعظيم والتبرّك .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يقبل حج من لم يتم قضاء شهر رمضان للعذر الشرعى بسبب المرض او خلافه ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا علاقة بين قضاء الصيام وبين الحجّ ؛ لأن قضاء الصيام مُتعلِّق بالذِّمَّـة ، وهو مُوسّع ، لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) .
ولقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلاَّ في شعبان . رواه البخاري ومسلم .
فمن أخّر قضاء رمضان فلا إثم عليه ، إلاّ أنه يجب على المستطيع قضاء رمضان قبل دُخول رمضان آخر .
ومن حجّ وعليه قضاء من رمضان فَحجّه صحيح ، سواء كان تأخير القضاء لِعُذر أو كان لِغير عُذر.
وكذلك حجّ من عليه دَين أو أقساط ، فإن حجّه صحيح ، فإن استأذن صاحب الدَّيْن الذي حَلّ عليه فلا إشكال ، وإلاّ قدّم قضاء الدّين على الحج .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جامعت زوجتي اثناء الحج في المبيت في منى الله يلعن الشيطان جزاكم الله خيراً .
فمالحكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كان هذا بعد التحلل الأكبر ، فلا شيء فيه .
والتحلل الأكبر بِفعل ثلاثة أشياء :
رمي جمرة العقبة يوم العيد .
الْحَلْق أو التقصير .
طواف الإفاضة ( وهو طواف الحجّ ) .
فمن أتى بهذه الثلاثة فقد حلّ من إحرامه ، وحَلّ له كل شيء اجتنبه بسبب إحرامه .
وأمّا إذا كان الْجَماع في منى بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد والْحَلْق أو التقصير ؛ فعليه فِديَة ، وهي شاة تُذبح وتوزّع على الفقراء ، ولا يأكل منها .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
لا يجوز لمسلم أحرم لِحجّ أو عمرة أو بهما أن يتعرض لِمَا يُفسد إحرامه ، أو ينتقص عمله ، والقُبلة حَرام على مَن أحْرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل ، وذلك بِرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي ؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يُحَرّم عليه النساء ، ولا يَفسد حج من قَـبّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول ، وعليه أن يستغفر الله ، ولا يعود لمثل هذا العمل ، ويَجْبُر ذلك بذبح رأس من الغنم - يجزئ في الأضحية - يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان . اهـ .
وإذا كان الجماع وقع في المبيت بِمنى قبل الوقوف بعرفة ، فهذا مُفسد للحج بالإجماع ، ويجب عليه :
الْمُضيّ في حجّه الفاسد
والقضاء من العام القادم ، ويُفرّق بينه وبين زوجته
ويلزمه ذبح بدنة ( واحدة من الإبل ) تُذبح وتوزّع على الفقراء . ويلزم زوجته مثل ذلك إذا كانت قد طاوعته .
قال الخرقيّ : فَإِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُمَا ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ .
قال ابن قدامة : أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلاف .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لا يَفْسُدُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ فِي حَالِ الإِحْرَامِ إلاّ الْجِمَاعَ .
ثم قال ابن قدامة : وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنِّي وَقَعْت بِامْرَأَتِي ، وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ .
فَقَالَ : أَفْسَدْت حَجَّك ، انْطَلِقْ أَنْتَ وَأَهْلُك مَعَ النَّاسِ ، فَاقْضُوا مَا يَقْضُونَ ، وَحِلَّ إذَا حَلُّوا ، فَإِذَا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَاحْجُجْ أَنْتَ وَامْرَأَتُك ، وَاهْدِيَا هَدْيًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدَا ، فَصُومَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمْ .
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو . لَمْ نَعْلَمْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم أحسن الله اليكم
ما هو الفرق بين الركن والواجب في الحج وما هي أركانه الحج وواجباته
جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الرُّكُن لا يُجبر بِدَم ، ولا بُدّ من الإتيان به ، وترك رُكن من أركان الحج مُفسد للحج ، إلاّ ترك الإحرام بالحج ، فإنه لا ينعقد النسك بِترك الإحرام .
أما إن كان الركن يَفوت ، مثل : الوقوف بِِعَرفة ، فإنه يَفوت الحجّ بِفواته . وإن كان لا يفوت فإنه يُؤتى به ، ولو طال الزمن .
قال النووي عن طواف الإفاضة : وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلاَّ به بإجماع الأمة . قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ، ويبقى إلى آخر العمر، ولا يزال مُحْرِمًا حتى يأتي به . اهـ .
وأما الواجب فإن تركه لا يُفسد الحجّ ، ويُجبَر بِدَم ، ولا يجوز تركه عمدًا من غير عُذر .
وأركان الحج :
الإحرام ، وهو الدخول في النسك ، وليس مُجرّد لبس الإحرام .
الوقوف بِعرفة .
طواف الإفاضة ، وهو طواف الحج .
السعي .
وواجبات الحج :
الإحرام من الميقات .
الوقوف بِعرفة إلى غروب الشمس .
المبيت بِمزدلفة .
المبيت بِمنى ليالي التشريق .
رمي الْجِمَار .
الْحَلْق أو التقصير .
طواف الوداع لِغير الحائض .
والله تعالى أعلم .
==================
سؤالي عن صلاة المسافر
وقد يتعرض الحاج لمثل ما مررت به أثناء السفر
السؤال هو لو أن مسافراً سفراً طويل الأمد وسيصلي على متن الطائرة وسيدخل وقت الصلاة بعد نصف ساعة من الإقلاع وهو يعلم أن دخول وقت الصلاة سيختلف في البلاد التي سيمر عليها وحسب تقديره واتجاهه قد يكون وقت الصلاة لم يحن في تلك المنطقة
كيف يحدد وقت الصلاة ؟
الجواب :
وبارك الله فيك .
إذا كان يتّجه في سفره إلى بلاد يتأخّر وقت دخول الصلاة فيها عن بلده ، فيتأخّر ويحتاط بحيث يعلم أن وقت الصلاة دَخَل في تلك الدولة التي سافر إليها أو التي سيمُرّ بها ، وهذا التأخّر لا يضرّه شيء ، وهو يجعله يخرج مِن عُهدة الواجب بِيقين .
مثاله :
لو سافر شخص من بلد سيُؤذّن فيه للصلاة بعد نصف ساعة ، والبلد الذي سيمرّ به سيدخل وقت الصلاة بعد ساعة ، فيتأخّر ساعة ليضمن دخول وقت الصلاة في البلد الذي سيمرّ به .
وإذا كان يعلم أنه سوف يصل إلى البلد الذي قصده ولم يخرج وقت الصلاة في ذلك البلد ، فإنه يُؤخِّر الصلاة حتى يصِل ، وإن كانت الصلاة مما يُجمَع إلى غيرها ، وعَلِم أنه يصل في وقت الصلاة الثانية ، فإنه ينوي جمع تأخير ، ويُصلّي إذا وصل .
والله تعالى أعلم .
==================
سؤال فضيلة الشيخ
ذكر في منار السبيل في محظورات الاحرام تعمد شم الطيب فماذا يقصد بذلك
وإذا كانت سجادة الصلاة مصنوعة من عروق العود فهل يجوز استخدامها وقت الإحرام (معطرة)
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُفرِّق العلماء بين تعمّد شمّ الطيب ، وبين شمّه من غير قصد .
ومثله التطيّب ووجود أثر الطيب .
فَهنالك فَرْقٌ بين أن يتطيّب الإنسان بعد إحرامه ودخوله في النُّسُك ، وبين أن يَجِد أثر الطيب بعد ذلك ، أو يشمّ رائحته .
فالأول مممنوع ، والثاني لا بأس به .
ويَدلّ على الأول أمره صلى الله عليه وسلم للمُحرِم أن يغسل عنه أثر الطيب .
ففي الصحيحين من حديث يَعْلَى بن أمية مرفوعاً : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك الْجُبَّة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك .
زاد البخاري : قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم .
أما شمّ الطيب من غير قصد ، أو وُجود أثر الطيب ، فهذا لا يضرّ .
قالت عائشة : كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب في مَفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحْرِم يتطيّب بأطيب ما يَجِد ، ثم أرى وَبيص الدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك .
ولذلك لم يأتِ منع الْمُحرِم من شُرب ما كان طيب الرائحة ، ولا مِن وَضْعِه في أكله ، مع كونه نُهي عنه في لباسه .
قال النووي في ذلك : ومنها ما يُطْلَبُ للأكل أو للتداوي غالبا ، كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ، كل هذا وشبهه ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه سواء قليلة وكَثِيره ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل ...
ثم قال : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بِطيب - والله أعلم - .
" والدارصيني " ما نُسيمه : الدارسين ، أو : القرِفة .
" المصطكى" يُسمّى : المستكة !
قال النووي : ومنها ما يَنبت بنفسه ولا يُراد للطيب ، كنور أشجار الفواكه ، كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل ، وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان والإذخر والخزامى ، وسائر أزهار البراري ، فكل هذا ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه بلا خلاف . اهـ . | |
|
| |
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:30 | |
| والذي يظهر أن الزعفران في الأكل والشرب لا يُعتبر طيبا ولا يُراد به التطيّب ، بِقدر ما يُراد به طِيب نكهة الأكل والشراب .
قال النووي : ولو عَبَقَتْ رائحة الطيب دون عَينه ، بأن جلس في دكان عطار ، أو عند الكعبة وهي تُبَخَّر ، أو في بيت يُبَخَّر ساكنوه ؛ فلا فدية بلا خلاف ، ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره . اهـ .
ولا يُصلّى على السجادة المعطّرة حال الإحرام .
وهذا سبق هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/213.htm
فائدة :
قول الفقهاء " كَنَوْر أشجار الفواكه "
قال ابن منظور في " لسان العرب " :
والنَّوْرُ والنَّوْرَةُ جميعاً الزَّهْر . وقيل : النَّوْرُ الأَبيض والزهر الأَصفر ، وذلك أَنه يبيضُّ ثم يصفر ، وجمع النَّوْر أَنوارٌ ، والنُّوّارُ بالضم والتشديد كالنَّوْرِ ، واحدته نُوَّارَةٌ ، وقد نَوَّرَ الشجرُ والنبات . الليث : النَّوْرُ نَوْرُ الشجر ، والفعل التَّنْوِيرُ ، وتَنْوِير الشجرة إِزهارها .
والله تعالى أعلم .
==================
باركم الله فيكم وزادكم الله حرصا على نشر الخير والمعرفة وأعانكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين
وسؤالي يا شيخ عن: الحج البدل
أطلب منكم نصيحة لمن يروجون ذلك عن طريق المؤسسات أو أفراد خاصة قبل أيام الحج
ومايحدث ذلك شكا في الحج وكل هذا من أجل فعلهم وتعاملاتهم
كأخذهم الحج من الناس ب2000و3000أو أكثر من ذلك ثم يعطون للناس ب1000أو أقل من ذلك ,وأحيانا يشترط لمن يأخذ الحج بالفدية أيضا وكل هذا في1000 ريال مع أنهم أخذوا في الأصل هذا الحج ب2000أو3000أو أكثر من ذلك
أفيدونا بارك الله فيكم نصحية شافعة وجامعة
الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
اخْتَلَف العلماء في أخذ الأجرة على الحج ؛ لأنه طاعة وقُربة .
فقد كَرِه الإمام مالك أن يؤاجر نفسه في الحج ، قال : فإن فعل جاز .
وعند أبي حنيفة لا يجوز الاستئجار على الحج قربة إلى الله عز وجل ، ولا يصح أن يعمله غير المتقرِّب به .
وذَكَر ابن قدامة أن في الاستئجار على الحج روايتين في مذهب الإمام أحمد .
ثم قال بعد ذكر الخلاف والتفريق بين كونها نَفَقة وبين كونها أُجْرَة : ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز الأجرة .
ثم قال : وما فَضَل معه من المال رَدّه إلاِّ أن يُؤذن له في أخذه ، ويُنفق على نفسه بِقَدْر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشيء منه إلاّ أن يؤذن له في ذلك .
قال أحمد في الذي يأخذ دراهم للحج : لا يمشي ، ولا يُقتّر في النفقة ، ولا يُسرف ، وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت منه فَضْله : يَرُدّها . اهـ .
قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا أخذ المال وهو يقصد بذلك الْمُشَاهَدة للمشاعر العظيمة ، ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير ، فهو على خير إن شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلاّ الدنيا ، فليس له إلاّ الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . اهـ .
فالأمر ليس باليسير ..
هذا من جهة
ومن جهة ثانية فإن من العلماء من قال عن النائب : لا يجوز أن يَستنيب بِحَال .
قال الإمام النووي : قال أصحابنا : وليس للأجير في إجارة العين أن يَستنيب بحال ، وأما في إجارة الذمة ، فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة . وقال الصيدلاني والبغوي وآخرون : إن قال ألزمْتُ ذِمتك تحصيل حجة لي ؛ جاز أن يستنيب ، وإن قال : احْجج بنفسك لم يَجُز أن يستنيب ، بل يلزمه أن يَحُجّ بنفسه . اهـ .
فعلى هؤلاء مُراجعة أنفسهم ، وقد جعلوا الحج تجارة يتّجِرون بها ! مع أنهم لا يَفُون بِما الْتَزَموا به ، فإن أحدهم يأخذ المال على أن يحجّ ثم يُوكِّل غيره بِمبلغ أقَلّ !
خاصة وأن الْمُوكِّـل قد يُوكِّل شخصًا بِعينه لِمَا يَرى من أهليته ومعرفته بالمناسك ، وقد يُوكِّل الْمُوكَّل شخصًا لا عِلْم له بالمناسك ، أو لعله يُوكِّل شخصا لم يحجّ أصلاً ، فلا تقع الحجة عن الْمُوكِّـل ! فيكون قد أخذ المال بِغير حقِّـه ، فيأكل سُحتًا .
ويُخشى على هؤلاء أن يدخل فعلهم هذا تحت الْتِماس الدنيا بالدِّين ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : بَشِّر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض ، فمن عَمِل منهم عَمل الآخرة للدنيا لم يَكن له في الآخرة نَصِيب . رواه الإمام أحمد .
والله تعالى أعلم .
==================
بارك الله فيكم ونرحب بالشيخ عبد الرحمن السحيم
سؤالي : قال الله تعالى : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )
هل التعجّل أفضل أمْ التأخر ؟ وما هو مضمون ( لمن اتقى ) في الآية ؟
الجواب :
وبارك الله فيك .
قال البغوي في تفسيره : قوله تعالى : (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، يعني : لا إثم على مَن تَعَجّل فَنَفَر في اليوم الثاني في تعجيله ، ومن تأخّر حتى ينفر في اليوم الثالث (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) في تأخّره . وقيل: معناه : (فَمَنْ تَعَجَّلَ) فقد تَرَخّص (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بالترخّص ، (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بِتَرْك الترخّص . وقيل : معناه : رَجَع مَغفورًا له ، لا ذنب عليه تَعَجّل أو تأخّر .
وقال في قوله تعالى : ( لِمَنِ اتَّقَى) ، أي : لِمَن اتقى أن يُصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : "من حج فلم يرفث ولم يفسق" .
قال ابن مسعود : إنما جُعِلت مَغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حَجّه .
وفي رواية الكلبي عن ابن عباس معناه : لِمَنِ اتَّقَى الصيد ، لا يَحِلّ له أن يقتل صيدا حتى تنقضي أيام التشريق .
وقال أبو العالية : ذَهب إثمه أن اتقى فيما بقي من عمره .
وقال الشنقيطي في تفسيره : معنى قوله تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أن الحاج يرجع مغفورا له ، ولا يبقى عليه إثم ؛ سواء تعجل في يومين ، أو تأخّر إلى الثالث ، ولكن غفران ذنوبه هذا مشروط بِتَقْواه رَبّه في حَجّه ، كما صرح به في قوله تعالى : ( لِمَنِ اتَّقَى) : أي وهذا الغفران للذنوب ، وحط الآثام إنما هو لِخُصُوص مَن اتقى .
قال : ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا .
والتأخّر أفضل ؛ لأنه مُتضمّن لِمزيد من الأعمال ، فالمتأخِّر يبيت ليلة الثالث عشر في منى ، ويرمي في اليوم الثالث عشر الجمرات الثلاث ، بالإضافة إلى كونه داخل حدود الْحَرَم حيث تُضاعف الحسنات ، خاصة في الصلاة حيث ورَد النصّ في الْحَرَم ، وهو عامّ لِجميع الْحَرَم ، وشامل لِما يكون داخل الأميال .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أحسن الله اليكم
إذا نوى المسلم بالحج فهل يجوز له صيام الأُوَل من ذي الحجة حيث يكون السفر غالبا بعد الخامس او السادس من شهر ذي الحجة فهل يصوم قبل سفره
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأحسن الله إليك .
يجوز له ذلك ؛ لأن هذه الأيام من أفضل الأيام ، والصيام مِن جُملة العمل الصالح ، إلاّ أنه لا يُشرع الصيام في حقه في الحج ؛ لأنه يُضعفه عن المناسك ، هذا فيما قبل يوم عرفة ، ويوم عرفة حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه ولم يَصُمْه في حجّته ، وما بعد ذلك من أيام التشريق لا يجوز صيامها إلاّ للمتمتّع الذي لم يجد الهدي .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلاَّ لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري .
والله تعالى أعلم .
==================
أحسن الله اليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم
تُقسم الفدية قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فما المقصود بذلك
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
القسم الذي على التخيير : أن يُخيَّر الإنسان بين أكثر من فِدية .
مثل ما يُطلِق عليها العلماء : فِدية أذى ، ومنها التي جاء النص عليها في الكتاب وفي السنة ؛ أما في الكتاب ففي قوله تعالى : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، وأما في السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام لِكعب بن عُجرة رضي الله عنه : احْلِق رأسك ، وصُم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم .
وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ , أَوْ يُهْدِيَ شَاةً , أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ .
ومثل جزاء قتل الصيد .
والقسم الثاني على الترتيب ، أي : أنه غير مُخيّر في الكفارات ، بل يجب عليه أن يأتي بالكفارة الأولى ، فإن لم يستطع فينتقل إلى الثانية ، فإن وُجِدت ثالثة انتقل إليها :
وهذه مثل فدية الْمُحْصَر والمتمتع ، وهي لزوم الهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
ومثلها كفارة الجماع قبل التحلل الأول ، فإنه يلزمة بَدَنة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
ومثلها كفَّارة القَتْل الخطأ وكفَّارة الظِّهَار .
واجْتَمَع الأمْرَان في كفارة اليمين ، فهي أولاً على التخيير ، وثانيا على الترتيب ؛ فيُخيّر بين ثلاث:
إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم
أو تحرير رقبة
فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام .
ولِمزيد من أحكام الكفارات عموما ، يُراجَع كتاب : إشارات في أحكام الكفارات ، للدكتور عبد الله بن محمد الطيار .
والله تعالى أعلم .
==================
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم وأشرف الخلق أجمعين وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، وأسأل الله أن يوسع صدركم لأسئلتي.
هل يجوز في حالة الإحرام لبس حذاء جلدي لا يصل إلى الكعبين، علما أن الحذاء يغطي كل القدم، أم النعل واجب ؟
وفقكم الله لكل خير في الدنيا والآخرة وسدد على طريق الحق خطاكم آمين
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأصل أن الْمُحْرِم يلبس النعلين ، فقد سَأَل رَجُل النبيَّ صلى الله عليه وسلم : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَال : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ . رواه البخاري ومسلم.
وهذا سبق شرحه هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/213.htm
وجمهور أهل العِلْم على قطع الخفّ إذا لم يجِد النعلين . وعُفي عن المفسدة هنا لوجود المصلحة ، ولأنه لا يُفسِد المال .
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في حديث ابن عباس " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " فإن هذا لفظ عام ، والآخر خاص ، والخاص يقضي على العام .
والعمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما . والقول بالنسخ إهمال لأحَد الحديثين .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن لم يجد نعلين ؛ هل يلبس الخفين ولا يقطعهما ؟
قال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرِم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين.
والله تعالى أعلم .
==================
حججت مع أهلي ولم نأخذ مخيم ونحن في منى بتنا خارج حدود منى بسبب الزحام ، ومرة أخرى حججنا وبدون مخيم أيضا ولم نجد مكان للسيارة في مزدلفة واضطررنا للسير فوق كبري مدة طويلة حتى خرجنا منه قبل الفجر بساعتين تقريبا فسرنا ولم نبت ولم نرمِ الجمرات في منى لكن رميناها ثاني يوم فهل علينا ذبح أم ماذا بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
الجواب :
وبارك الله فيك ، وزادك الله من فضله .
من لم يجد مكانا يبيت فيه في منى ليالي التشريق ، فليس عليه شيء .
وسواء بات في مزدلفة أو في أي مكان في مكة ، فليس عليه شيء .
أما من كان له مكان يبيت فيه ، كَمُخَيَّمَات الحملات ، وترك المبيت تكاسلا ، فعليه دَم ، هذا إذا ترك المبيت في منى ليالي التشريق .
وبالنسبة لترك المبيت بِمزدلفة فهو واجب من واجبات الحج ، والمقصود بالمبيت قضاء مُعظم الليل فيها ، وليس من شرط المبيت النوم ؛ فإن الله عزَّ وَجَلّ قال عن عباده المؤمنين : (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) ، وفي الحديث : " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ وَصَلاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ" . الحديث . رواه البخاري ومسلم .
ومعنى هذا أنهم قضوا الليل معهم ، وليس معناه أنهم ناموا .
ومن أدرك المبيت في مزدلفة وهو في سيارة فلا شيء عليه ، وكذلك من كان في الطريق إليها وحبسه الزحام ، ولا يستطيع النزول إليها ، فلا شيء عليه ، وإنما المؤاخذة على من فرّط وترك المبيت ، أو أمكنه النزول ولم ينزل في مزدلفة .
ولا عُذر لأحد في ترك الرمي يوم العيد ؛ لأن الوقت ممتد من آخر الليل للضَّعَفَة والنساء ، ويمتد إلى فجر يوم الحادي عشر .
وإذا كنتم رميتم جمرة العقبة في اليوم الثاني ، فلا شيء عليكم .
روى الإمام مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما عبد الله بن عمر أن تَرميا الجمرة حين أتتا ، ولم يَرَ عليهما شيئا .
قال ابن عبد البر : وأجمعوا على أن الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها .
وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد جَزا عنه ولا شيء عليه إلاَّ مَالِكًا فإنه قال : أستحِبّ له إن ترك رمي الجمرة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به مِن الْحِلّ .
واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس ، فرماها من الليل ، أو من الغد :
فقال مالك : عليه دم .
وقال أبو حنيفة : إن رماها من الليل فلا شيء عليه ، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : إن أخَّر رمي جمرة العقبة إلى الليل ، أو إلى الغد رَمَى ولا شيء عليه . وهو قول أبي ثور
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريد أن أسأل عن امرأة عزمت الحج مع زوجها ثم توفي عنها وحان وقت الحج فهل يجوز لها أن تحج في فترة العدة أم لا مع العلم انها دفعت كل مصاريف الحج
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج ما دامت في العِدّة .
قال الشيخ منصور البهوتي : وَمَنْ سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ دُونَهُ ( بِإِذْنِهِ ) وَإِلا فَظَاهِرُهُ تَرْجِعُ مُطْلَقًا ( أَوْ ) سَافَرَتْ ( مَعَهُ لِنُقْلَةٍ ) مِنْ بَلْدَةٍ ( إلَى بَلَدٍ ) آخَرَ ( فَمَاتَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ ) أَيْ بُنْيَانِ الْبَلَدِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ رَجَعَتْ وَاعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ ؛ لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ ( أَوْ ) سَافَرَتْ ( لِغَيْرِ النُّقْلَةِ ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ سَفَرُهَا ( لِحَجٍّ وَلَمْ تُحْرِمْ ) وَمَاتَ ( قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ) رَجَعَتْ وَ (اعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ ) ، لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسَاءٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ ، ولأَنَّهَا أَمْكَنَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَنْزِلِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْعُدَ ، فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ الْبُنْيَانَ .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
لَيس للمَرْأة في الْحِدَاد السَّفَر للحَجّ ، كَمَا هو مَذْهَب الأئمَّة الأرْبَعَة .
والله تعالى أعلم .
==================
فتاة يا شيخ مقصرة في صلاتها بحجة أنها تنساها لانشغالها ونصحتها إحدى الأخوات بالحج وتسأل تلك الاخت التي نصحتها [ هل سيقبل الله حج أختها رغم تقصيرها ؟ ]
الجواب :
التقصير في الصلاة ليس عُذرا في ترك الحج ، فلا يجوز الاحتجاج بِذنب من أجل ارتكاب ذنب آخر !
وعلى هذه الفتاة إذا كانت تستطيع الحج أن تتوب إلى الله ، وأن تعزم على ترك التقصير ، وعدم ترك الصلاة ، وعدم تأخيرها ، فالصلاة هي عمود الدين ، وبها يُنال شرف محبة الله ، وصُحبة نبيِّـه صلى الله عليه وسلم .
وأن تعزِم الأخت على فتح صفحة بيضاء نقية بعد الحج ؛ لأن الحج المبرور يمحو ما قبله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن مسعود : إنما جُعِلت مَغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حَجِّه .
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي ، قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
==================
شيخنا لفاضل الكريم أود أن أسألكم في من يشارك في القرعة عندنا عدة مرات بدون نتيجة
أي أن العدد المسموح له أن يحج كل عام محدود جدا وبالتالي تنقص النسبة في كل عام ماذا يفعل وهل يجزئه ذلك إن وافاه الأجل قبل أن يؤدي فريضته؟ علما بأن له الاستطاعة المادية والصحية أفيدوني بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
إذا تعلّق الأمر بالقرعة ومُنِع من الحج ، فالإثم على منعه ، ولا إثم عليه ، إلاّ أنه يستطيع أن يخرج بتأشيرة عُمرة ، ويبقى حتى يحجّ ، خاصة إذا كبُـر وهو مُستطيع .
ومن وَجَب عليه الحج ومات ولم يَحُجّ فإنه يُخرج عنه حجّة مِن مَالِه .
وقد نصّ العلماء على أن الحج يُقدّم على الوصية .
روى الإمام الشافعي عن عطاء وطاوس أنهما قالا : الحجة الواجبة من رأس المال .
قال الشافعي : والقياس في هذا أن حجة الإسلام من رأس المال .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما مدى مشروعية تكرار الحج كل سنة ؟
وهل كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أو هدي أصحابة ؟
ولو كان هذا التكرار يفوت الفرصة على آخرين لم يحجوا بسبب التصريحات الخاصة بفريضة الحج
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سُئل شيخنا العلام الشيخ ابن باز رحمه الله :
بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقولون : "من حج فَرْضه يَقْضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما رأي سماحتكم ؟
الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج ؛ لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة ، فإذا كان الحاج من العلماء الذين يَدْعون إلى الله سبحانه ويُفَقِّهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان ذلك أفضل وأعظم أجرا . اهـ .
ويُشرع أداء الحج كل خمس سنوات ، لقوله عليه الصلاة والسلام : قال الله : إن عَبْدًا صححت له جسمه ، ووسّعْتُ عليه في المعيشة ، يمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِد إليّ لَمَحْرُوم . رواه أبو يعلى وابن حبان ، وصححه الألباني .
ومن حجّ أكثر من مرّة ، وكانت فُرص الحج قليلة ، فيدع المجال لِغيره ، خاصة لِمن لم يحجّ حجّة الإسلام .
والله تعالى أعلم .
==================
هل يجوز تلفظ نية الحج من منى - بحكم أنني أذهب لترتيب وستقبال الحجيج - أم يجب علي أن أحرم من السكن - في العزيزية - ؟
جزاكَ اللهُ خيراً مقدماً ..
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : لا يجوز التلفّظ بالنية لا في حج ولا في عمرة ، ولا في غيرهما . | |
|
| |
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 13:33 | |
| ولم يصحّ تلفّظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية لا في حج ولا في عُمرة .
وما يتلفّظ به الحاج هو صيغة الدخول بالـنُّسُك ، وهو بِمنْزِلة التكبير للدخول في الصلاة .
قال ابن رجب رحمه الله : وصَحّ عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة. فقال له : أتُعَلّم الناس ؟ أوَ ليس الله يَعلم ما في نفسك ؟
قال : ونَصَّ مالك على مثل هذا ، وأنه لا يُسْتَحَبّ له أن يُسَمِّي ما أحْرَم به ، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه . اهـ .
وهذا يَعني أن يُلبي بما أراد مِن حجّ أو عُمرة .
ثانيا : يُحرِم الحاج يوم الثامن من مكانه الذي هو فيه ، ويُسنّ أن يكون إحرامه ضُحى .
قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يُحْرِم من مكانه الذي هو نازل فيه ، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت ، وإن كانوا في الخيام فمن الخيام .
ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لَمَّا فَرَغ من الطواف والسعي ، خرج إلى ظاهر مكة (الأبطح) ونزل هناك ، وأحرم الناس من هذا المكان . وعلى هذا فنقول : يُسَنّ أن يُحْرِم من المكان الذي هو فيه ، سواء في مكة أو في غيرها .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله اليكم شيخنا الكريم وزادكم من فضله
عندما تُحرم المرأة لا يجوز لها لبس النقاب بل تُغطي كامل وجهها ولا يجوز لها لبس القفازين
فهل اذا غطت يدها بعبايتها لا يصح لها ذلك وعليها ان تكشف يدها
ونود نصيحة من فضيلتكم لمن ستذهب الى الحج كإدارية في حملة الحج
جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُشرع للمرأة تغطية يديها في حال الإحرام ، ولكنه لا يكون بالقفازين ؛ لأن القفاز يُفصّل على حجم اليد وأصابعها .
ومن كانت ستذهب في عمل إداري في حملة حجّ فعليها أن تُعين أخواتها فيما فيه كمال حجّهنّ وصِحّته ، وأن تسعى جاهدة إلى بيان الأخطاء ، والتحذير منها ، وسؤال أهل العلم ؛ لأن من الملاحظ أن هناك من يتساهل في بعض الواجبات في الحج ، أو في بعض الأركان ، وقد يأتي ليسأل بعد سنين عددا ! فأحدهم مرّة يسأل عن مسألة حصلت في الحج قبل خمسة عشر عامًا!!
ومما يُلحظ على بعض الحجاج ، أنه يأتي بأعمال يوم العيد ، ويطوف للحج ، ثم يُوكِّل غيره ويعود إلى بلده ، وهذا تهاون مذموم ، وعليه عن كل واجب تركه دم .
ولا يجوز التوكيل بالنسبة للشخص القادر ، ولا يجوز له ترك الواجب عمدًا .
والله تعالى أعلم .
==================
- معلوم أن مس الطيب لا يحل للمحرم ، فما حكم الآتي: مناديل التعقيم (ديتول) ، معجون الأسنان، الشامبو، وأيضاً صابون اليد؟! لأن معلوم أن هذه الأمور الأخيرة لها رائحة عطرة ..
- من قام بأحد المحضورات جهلاً كمس الطيب مثلاً، هل يُلزم بالكفارة؟ أم أن الجهل يُسقط ذلك عنه؟
وجزاكم الله خيراً وبارك بكم.
الجواب :
وبارك الله فيك .
لا يجوز استعمال المناديل المعطّرة ، ويجوز استعمال مناديل أو سوائل التعقيم إذا لم تكن مُطيبة.
ويجوز استعمال الصابون ، وإن وُجِدت به بعض آثار الطيب أو الروائح الطيبة ؛ لأنه ليس بِمعطّر، ويجوز استعمال الصابون " الشامبو " ، ويجوز استعمال معجون الأسنان ؛ لأن هذه الأشياء لا يٌصد بها التطيّب ، ولا هي من أنواع الطيب ولا من أجناسه .
ومَن ارتكب شيئا من المحورات جاهلا أو ناسيا ، فلا شيء عليه ، لعموم قوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) .
وفي الصحيحين من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لبس جُبّة وتطيّب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ .
فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك ، ولو كان يجب عليه في ذلك فِدية لأمره بها ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
قال ابن قدامة : فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يَصْنَع ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعا . دَلّ على أنه عُذر لجهله ، والجاهل والناسي واحد . ولأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة ، فكان من محظوراته أنه ما يُفَرّق بين عمده وسهوه ، كالصوم ... إذا ثبت هذا فإن الناسي مَتَى ذَكَر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ، فإن أخَّرَ ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية . اهـ .
وقال : المشهور في المذاهب أن المتطيّب أو اللابِس ناسيا أو جاهلا لا فِدية عليه ، وهو مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر .
وفرّق العلماء بين المحظورات ، فمنها ما يُمكن وقوعه نسيانا ، ومنها ما لا يكون كذلك .
وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله : قال سفيان : ثلاثة في الجهل والنسيان سواء : إذا أتى أهله ، وإذا أصاب صيدًا ، وإذا حَلَق رأسه .
والله تعالى أعلم .
==================
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته
شيخنا الفاضل نشكر لكم جهدكم ونقدر تعبكم وجزاكم الله خير.
تنطلق الطائرة بنا إن شاء الله من بلدي إلى جدة على الساعة 4 ونصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون الوصول على الساعة 9 صباحا، أي بعد وقت صلاة الصبح بعدة ساعات.
السؤال: هل أصلي في الطائرة أم أنتظر الوصول إلى جدة ؟
جعلكم الله مباركين أينما كنتم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان هذا الوقت قبل دخول صلاة الفجر ، فتجب عليكم الصلاة وأنتم في الطائرة ، وعليكم أداء الصلاة وأنتم في الطائرة ، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت وصولكم إلى جدة ؛ لأن وقت الصلاة يكون قد خرج ، ولا يجوز تأخير الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها من غير عُذر شرعي .
ويُمكنكم الصلاة في الطائرة إما بِجوار أحد الأبواب ، أو في مكان لا يمرّ منه أحد ، فإن تعذّر ذلك مع بذل الجهد فليُصلّ المسافر على حاله ، ولا يؤخِّر الصلاة حتى يخرج الوقت .
والله تعالى أعلم .
==================
الصيام بالنسبة للحاج هل يُقال في حقه مثل ما يُقال للمسافر الصائم؟!
أي أنه إذا وجد من نفسه القدرة والتحمل على الصيام فالأفضل في حقه الصيام؟ وإن كان الصيام يضعفه عن أداء مناسك الحج فالكراهة؟
على اعتبار أن العشر من ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة والكثير من الحجاج يريدون أن يتزودوا فيها من الطاعات. وماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ على صام في حجة الوداع؟ وشكراً
الجواب :
العلماء يَنُصُّون على أن صيام يوم عرفة لغير الحاج .
وجاء فيه النصّ على أنه من أيام العيد ، فلا يصومه الحاجّ .
قال عليه الصلاة والسلام : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشُرب . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَصُم يوم عرفة ، فإنهم شَكُّوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أم الفضل بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ . رواه البخاري ومسلم .
واخْتُلِف في صوم يوم عرفة للحاج .
قال ابن بطال : وقال ابن عباس يوم عرفة : لا يَصْحبنا أحدٌ يريد الصيام ، فإنه يوم تكبير وأكل وشرب . واختار مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري الفطر ، وقال عطاء : من أفطر يوم عَرفة ليتقوى به على الذِّكْر كان له مثل أجر الصائم . وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة ، وكان الحسن يُعجبه صوم يوم عرفة ، ويأمُر به الحاج ، وقال : رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد الحر وهو صائم وهم يُرَوِّحون عنه ، وكان أسامة بن زيد ، وعورة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وسعيد بن جبير يصومون بعرفة ، وقال قتادة : لا بأس بذلك إذا لم يُضعف عن الدعاء ، وقال الشافعي : أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ، فأما من حج فأحب أن يُفطر ليقوى به على الدعاء ، وقال عطاء : أصومه في الشتاء ، ولا أصومه في الصيف . قال الطبري : وإنما أفطر عليه السلام بِعَرفة ليدل على أن الاختيار في ذلك الموضع للحاج الإفطار دون الصوم ؛ كيلا يضعف عن الدعاء ، وقضاء ما لزمه من مناسك الحج ، وكذلك من كَرِه صومه من السلف فإنما كان لِمَا بَيَّناه من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما دونه ، وإبقاء على نفسه ليتقوى بالإفطار على الاجتهاد في العبادة .
ونَقَل ابن بطال عن المهلب قوله : في شُرْبه عليه السلام اللبن يوم عرفة أن العيَان أقطع الحجج وأنه فوق الخبر . اهـ .
وقال ابن القيم : الصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ، ولأهل عرفة فِطره ؛ لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه ، وعمل خلفائه بعده بالفطر ، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد ، وفيه أن يوم عرفة عِيد لأهل عرفة ، فلا يستحب لهم صيامه .
وقال الشوكاني : قَالَ قَتَادَةُ : إنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ إذْ لَمْ يَضْعُفْ عَنْ الدُّعَاءِ ، وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إفْطَارُهُ ، حَتَّى قَالَ عَطَاءُ : مَنْ أَفْطَرَهُ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الذِّكْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ : إنَّهُ يَجِبُ فِطْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ .
ثم قال :
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ أَيْضًا أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا لِجَعْلِهِ قَرِيبًا فِي الذِّكْرِ لِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عِيدٌ وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ صَوْمُهُ بِعَرَفَاتٍ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ ، مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إلَى ضَعْفٍ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لأَهْلِ الْمَوْقِفِ لاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن
الحمد لله على سلامة الرجعة
سؤالي يا شيخ عن المسعى : إذا اشترط الحاج عند التلبية وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم ذهب للحج وتعذر علي السعي في المسعى القديم فهل يكون حجه صحيح أم ماذا عليه ؟
الجواب :
وجزاك الله خيرا
سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي – وفّقه الله – فقال : لا يصح أن يشترط لأجل أن لا يسعى ، أو أن لا يطوف .
وقال : يستطيع السعي في غير أوقات الزحام .
ثم سألته : لو كان من أهل جُدّة ، فرجع إلى جدة إلى أن يخفّ الزحام ، ثم يعود ليطوف ويسعى؟
قال : له ذلك ، ويبقى على إحرامه ، أي : أنه لم يتحلل التحلل الكامل – وهو التحلل الأكبر .
ويقول الشيخ – حفظه الله – إن السعي لا يصحّ إلاّ أن يكون قبله طواف .
وللفائدة :
يجوز السعي في عَرَبة ، ولو مِن غير عِلّة .
قال ابن قدامة : فَأَمَّا السَّعْيُ رَاكِبًا ، فَيُجْزِئُهُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
ما هو الأفضل في يوم عرفة بالنسبة للدعاة هل يقوموا بتوجيه الناس وإعطاءهم كلمة تذكيرية بسيطة عن فضل المكان وفضل الدعاء، أم الكف عن ذلك؟! ، لأن هناك من يقول أن ذلك لم يُسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك من قال أن الموعظة في عرفة بدعة ..حيث أنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل لعرفة نُصبت له خيمة فجلس فيها وتفرغ للدعاء ولم يخرج خطيباً في الناس ولم يذكرهم..
الجواب :
لا يُمكن أن يُقال : إن الموعظة في عرفات بِدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في يوم عرفة .
ففي حديث جابر : حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ... – ثم ذَكَر خطبته – ثم قال : ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ . رواه مسلم .
ولا شكّ أن الاشتغال في عصر يوم عرفة بالذكر والدعاء أفضل من غيره ، وتوعية الناس ببعض القول ، أو بالموعظة القصيرة ، وتذكيرهم بفضل ذلك اليوم في بعض الوقت له أصل .
ويتأكّد ذلك إذا كان من أجل تصحيح أخطاء الحجاج ، فإن من الحجاج من ينزل خارج حدود عرفة ، ويُمضون يومهم في ذلك المكان ،ثم يرجعون إلى مزدلفة ، بل ويرجعون إلى بلادهم ولم يقفوا في عرفة ، فكأنهم لم يحجّوا !
أليست توعية أمثال هؤلاء قُربة إلى الله ؟ ليعودوا إلى أهليهم وقد أدّوا فريضة الله .
والله تعالى أعلم .
==================
- إذا قالت المرأة دعاء (إن حبسني حابس...الخ) عند الإحرام، فحاضت قبل الطواف سواء طواف العمرة أو الإفاضة فهل تُتعبر في حل؟! على فرض أنها لم تستطع البقاء في مكة حتى تنتهي حيضتها؟
الجواب :
إذا اشترطت عند الإحرام ، ولم تتمكن من إكمال الحج فلا شيء عليها ، أما إذا استطاعت الانتظار وإكمال الحج فيجب عليها أن تبقى وتُكمل حجَّها .
قال الخرقي : وَيَشْتَرِطُ فَيَقُولُ : إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي . فَإِنْ حُبِسَ حَلَّ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي حُبِسَ فِيهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قال ابن قدامة : يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ ، أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ ، فَيَقُولَ : إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي .
وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، وَنَحْوه ، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ .
وَالثَّانِي ، أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلا صَوْمَ .
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الاشْتِرَاطَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؛ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٌ .
وَذَهَبَ إلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالأَسْوَدُ ، وَشُرَيْحٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ إذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ . اهـ .
وقال أيضا : وَإِنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مَتَى مَرِضَ ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ ، أَوْ نَفِدَتْ ، أَوْ نَحْوَهُ ، أَوْ قَالَ إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي .
فَلَهُ الْحِلُّ مَتَى وَجَدَ ذَلِكَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لا هَدْيَ ، وَلا قَضَاءَ ، وَلا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي صُمْت شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا .
كَانَ عَلَى مَا شَرَطَهُ .
وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْهَدْيُ وَالْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ شَرْطًا كَانَ إحْرَامُهُ الَّذِي فَعَلَهُ إلَى حِينِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكْمَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ قَالَ : إنْ مَرِضْت فَلِي أَنْ أَحِلَّ ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي .
فَإِذَا حُبِسَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْحِلِّ وَبَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِحْرَامِ .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه للحج بالمسلمين ؟
وهل يلزم من الحج أن يكون للحجاج أمير ؟ وما دلالة هذه الإنابة .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
النبي صلى الله عليه وسلم بَعَث أبا بكر أميرًا على الناس في الحج ؛ لأن الناس لا بُدّ لهم من يسوسهم ، ويقوم على شؤونهم وأمورهم .
وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين :
الأول : الإعلان للناس أن لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان .
ففي حديث أَبَي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان . رواه البخاري ومسلم .
والثاني : الإمرة على الناس ، وفي هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لِدِين الناس في قيامه مقامه صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلاة وفي الحج في الأمرين : في شأن دِينهم ، وهو الحج ، وفي شأن دُنياهم ، وهي الإمارة عليهم .
ولذلك كان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : رضينا لِدُنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لِدِيننا .
وعلى ذلك جَرى العَمَل ، وفي كُتُب التاريخ يندر أن يُذكر الحج إلاّ ويُذكر من كان أميرًا على الْحُجَّاج في تلك السنة ، ومن قرأ في " البداية والنهاية " لابن كثير أدرك ذلك بِجلاء ووضوح .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة كالرافضة والصوفية والأشاعرة وعدد ما شئت من الفرق المنحرفة , هل لهم طريقة معينة في مشاعر الحج أم هي طريقة أهل السنة وخصوصاً في الأنساك الثلاثة ؟
وهل يصح الحج بغير هذه الأنساك الثلاثة وخصوصاً ممن يرى أن هذا هو منهج أهل السنة في الحج وأن هذا لا يلزمهم .
ونفع الله بعلمك .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونفع الله بك .
أما الرافضة فَلَهم مشاهد وعتبات مُقدّسَة ، وأخيرا بَنَوا لهم كعبة في كربلاء !
وفي كُتُبهم تفضيل زيارات العتبات والقبور على الحج إلى بيت الله !
ففي الكافي ( أصح كتب الرافضة ) : زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَأَفْضَلُ وَمِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَحَجَّةً .
وروى أيضا – كذبا وزورا – عن جعفر الصادق أنه مَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ : أَيْنَ يُرِيدُ هَؤُلاءِ ؟ قال الراوي : قُلْتُ : قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : وَزِيَارَتُهُ وَاجِبَة ؟ قَالَ : زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَعُمْرَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَقْبُولاتٍ مَبْرُورَاتٍ . قَالَ : فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ حَجَّة ، قَالَ : هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) ؟ قَالَ : لا . قَالَ : لَزِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً .
والصوفية – خاصة الغُلاة منهم - لهم طواف على القبور أيضا ! ولهم تعظيم للأضرحة يُشبه تعظيم المسلمين للكعبة والمشاعر !
ولهم إشارات إلى المناسك ، فهم يُفسِّرون الحقائق برموز وإشارات !
وبقية المذاهب والفِرَق تتفق في الأنساك الثلاثة وتختلف في تحديد أركان الحج وواجباته .
والله تعالى أعلم .
==================
من محظورات الاحرام على الرجل عدم تغطية الرأس والمرأة لا تنتقب.
ما حكم كمامات الأنف؟ وما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل باللحاف أو البطانية؟
الجواب :
يجب على المرأة أن تُغطّي وجهها إذا كانت بحضرة رِجال أجانب .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن . ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط . وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين . كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها . روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
قال ابن القيم : ومن قال " إن وجهها كَرَأس الْمُحْرِم " فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس الْمُحْرِم لِمَا جَعل الله بينهما مِن الفَرْق .
وقول من قال من السلف : " إحرام المرأة في وجهها " إنما أراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب ، فيكون وجهها كَبَدَنِ الرَّجُل . اهـ .
وعلى هذا فيجوز لها تغطية وجهها عند النوم ، ولو كانت لوحدها ، إذا احتاجت لذلك .
وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، فإنه يجوز له تغطية وجهه .
قال الإمام النووي : مذهبنا أنه يجوز للرَّجُل الْمُحْرِم سَتْر وَجهه ، ولا فِدية عليه ، وبه قال جمهور العلماء . اهـ .
وقد ضعّف العلماء رواية : " ولا تخمّروا وجهه " .
ولا يجوز للرَّجُل الْمُحْرِم تغطية رأسه بِلِحاف ولا بِغيره ، ويُستثنى من ذلك حَمْل المتاع عليه .
والله تعالى أعلم .
==================
أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد
ما حكم تبديل النية بين هذه الأنساك؟ وهل يختلف تبديلها من النسك الأعلى للأدنى والعكس؟
مثلا شخص أحرم متمتعاً وعند وصوله بدل نيته إلى القران أو الإفراد وشخص أحرم مفرداً ثم بدل نيته إلى قران أو تمتع؟
الجواب :
القارِن له أن يُغيّر نيته ، ويتحلل بِعمرة ، ويكون مُتمتِّعًا ، وكذلك المفرِد ، بشرط أن يكون القصد هو التمتّع لا التحلل من الحج والرجوع إلى أهله .
وليس له أن ينتقل من التمتّع إلى الإفراد . ولا ينتقل من القِران إلى الإفراد . لأنه في هاتين الصورتين يُلغي العمرة .
ويجوز الانتقال من التمتع إلى القِران ، قبل أن يشرع في أعمال العمرة .
سُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن حُكم الانتقال من الإفراد إلى القِران
يقول السائل : جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القِران . فهل هذا صحيح ؟
فأجاب رحمه الله بِقوله : الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج مفردا ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لبى بالحج والعمرة جميعا أي قارنا ؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم - عليه الصلاة والسلام - لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج . ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم ؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله.
وقال رحمه الله : إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردا ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعا ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي .
وقال أيضا : من جاء مكة مُحْرِما بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويُقَصّر ويتحلل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعا وعليه دم التمتع . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
ماحكم تأخير طواف الحج والسعي لشهر محرم أو صفر حتى تخف الزحمة
بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
يجوز تأخير طواف الإفاضة على أن يتجنّب الْمُحرِم النساء ، وإن كانت امرأة لم تحلّ لزوجها حتى تطوف طواف الإفاضة .
قال الإمام النووي : مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى ما دام حيا ، ولا يلزمه بتأخيره دم . قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن مَن أخَّره وفَعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخَّره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء - كمذهبنا - : لا دم .
وقال أيضا : قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر ، ولا يزال محرما حتى يأتي به .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الهدي على من أراد الحج بالتمتع و هو من سكان مكة.
وهل يعتبر من سافر للعمل في مكة قبل أيام من الحج من سكان مكة.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما أهل مكة وما جاورها فهم حاضِرُوا المسجد الحرام ، وليس عليهم هدي لقوله تعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .
ورجّح شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – أن المراد بِـ (حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) هُم من قرُبت مساكنهم منه ، وأن أرجح الأقوال في هذا مَن حدَّه ِما دون مسافة القصر .
ونَقَل عن ابن جرير الطبري قوله : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام مَن هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تُقْصَر إليه الصلوات . اهـ.
وأما من سافر إلى مكة في وقت الحج أو قبل ذلك فلا يُعتبر من أهل مكة ؛ لأنه لو اعتُبِر ذلك لكان كل من حضر قبل أيام مِنى من أهل مكة !
والله تعالى أعلم .
==================
إذا كان المرء في الطواف -سواء طواف الإفاضة او الوداع- فانتقض وضوؤه، ومعلوم شدة الزحام في هذه الأوقات بحيث يكون من الصعب الخروج من الحرم لتجديد الوضوء والعودة مرة أخرى. فهل يصح له أن يكمل الطواف بوضوء منتقض؟
الجواب :
نعم ، يصح إكمال الطواف إذا انتقض الوضوء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ فِي " مَنَاسِكِ الْحَجِّ " لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتهمَا عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَد فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَوُجُوبِهَا . اهـ .
ولا شكّ أن الأحوط أن لا يطوف المسلم إلاّ على طهارة ، ولأنه إذا طاف سيُصلِّي ركعتين ، ولا بُدّ من الطهارة لهما .
والله تعالى أعلم . | |
|
| |
عروبة عروبة الشخصيات الهامة
عدد المساهمات : 276 نقاط : 24995 تاريخ التسجيل : 22/06/2011 الموقع : الجزائر المزاج : قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 18:54 | |
| بارك الله فيك جعله الله في ميزان حسناتك "" أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم "" "اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم" ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لا قوة الا بالله اللهم نسألك علما نافعا،وقلبا خاشعا،ورزقا واسعا،وشفاء من كل داء
| |
|
| |
نور محمد نائــــــــــــــــــــــــــــــــــب المدير العام
عدد المساهمات : 2006 نقاط : 27166 تاريخ التسجيل : 30/11/2011 الموقع : Egypt المزاج : ~ اللهم لگ الحمد گما ينبغي لجلال وجهگ وعظيم سلطانگ ~
| |
| |
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 9:34 | |
| - نور محمد كتب:
جزاك الله خيرآآآ أخ / ابو عمر
و نفع بك و رزقك الله زيارة بيته الحرام تقييمى للموضوع اللهم آمين _ وجزاكِ المثل اختانا الفاضلة / نور محمد
بارك الله فيكِ ،واحسن اليكِ ،ورضي عنكِ
ودمتى فى حفظ الله ورعايته.
| |
|
| |
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52765 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الخميس 3 أكتوبر 2013 - 17:16 | |
|
صفحة الوعــــــــــــد الحــــــــــــــق بالفيس بوك
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/257695784303116
صفحة الصُحبة الطيبة بالفيس بوك
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-Forum-good-companionship/180484078636404 | |
|
| |
| لقاء الحج سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم | |
|