ماذا يلزم من أراد أن يُضحِّي ؟
السؤال
كيف أحرم للأضحية ؟
وما الأشياء التي يجب أن افعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا يبطل إحرامي للأضحية ؟
الجواب
الجواب :
حُكم الأضحية : الأضحية واجبة على المستطيع ، في أصحّ أقوال أهل العلم .
لقوله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يُضحِّ فلا يقربنّ مصلانا . رواه الإمام أحمد وغيره .
ولا يمكن أن يكون مثل هذا القول في حق أمر مسنون .
هل للأضحية إحرام ؟
الأضحية ليس لها إحرام ، ولكن من أراد أن يُضحِّي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة .
ويبدأ من غروب شمس آخر أيام شهر ذي القعدة ، وهو – حسب التقويم لهذا العام – يبدأ من يوم الجمعة ، فإذا غربت شمس يوم الخميس أمسك من أراد الأضحية .
من الذي يُضحِّي ؟
يُضحِّي الرجل عن نفسه وأهل بيته .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
عن أي شيء يُمسك ؟
يُمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته .
لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعرِه وبَشرِهِ شيئا . رواه مسلم .
وفي رواية له : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره .
وفي رواية له أيضا : إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا .
وفي رواية له : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .
من الذي يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظُفره ؟
إذا أراد الرجل أو المرأة أن يُضحّي فإنه يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ، فلا يأخذ منها شيئا
وإذا أراد الرجل أن يُضحِّي فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن شعورهم وأظفارهم ؛ لأن الأضحية متعلقة بالمضحِّي نفسه ، حتى لو أراد أن يُضحي عنه وعن أهل بيته ، فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن الشعر والأظفار .
لو وكّـل غيره ، هل يلزمه ترك شعره وأظفاره حتى يُضحِّي ؟
الجواب : نعم
يلزمه ذلك ولا علاقة للموكَّـل إلا بالذبح فقط .
من أخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة ، ثم أراد أن يُضحي بعد ذلك ، ماذا يفعل ؟
يترك شعره وأظفاره من أن نوى الأضحية .
من أخذ من شعره أو من أظفاره ناسيا ، ماذا عليه ؟
لا شيء عليه ، ويُضحّي .
من أخذ من شعره أو من أظفاره عامدا ، هل تصح أضحيته ؟
نعم
تصح أضحيته ، ويأثم لوقوعه في النهي .
إذا انكسر الظفر أو تم تسريح الشعر فهل يأثم المضحِّي ؟
لا يأثم ، فما انكسر من ظفره فله أن يقصّه ، وللمضحِّي أن يُسرّح شعره رجلا كان أو امرأة ، وما سقط منه فلا إثم عليه ؛ لأنه لا يسقط من الشعر إلا ما مات منه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
الشيخ /عبد الرحمن السحيم
المصدر شبكة المشكاة الإسلامية