الأشهر الحرم
• هي أربعة أشهر كما قال الله: إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمٰوٰت وَٱلأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
وقد فصّل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله القرآن، وبيَّن أن هذه الأشهر هي: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم،
قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أخرجه البخاري في بدء الخلق ومسلم في القسامة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
• وأكَّد حرمة شهر ذي الحجة فقال في حجة الوداع: أي شهر هذا قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا أخرجه البخاري من حديث ابن عمر
• وذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة، وذلك في قوله تعالى: {ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} فالآية نزلت في حبس قريش للمسلمين عام الحديبية عن البيت في شهر ذي القعدة الحرام، فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في السنة التالية في شهر ذي القعدة
• وسُمي رجب برجب مضر لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً، وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بين جمادى وشعبان ليرفع ما وقع في اسمه من الاختلال انظر: الجامع لأحكام القرآن
• كما كانت العرب تسميه: منْصِل الأسنة، فعن أبي رجاء العطاردي قال:
فإذا دخل شهر رجب قلنا: منْصِل الأسِنَّة، فلم ندع رمحاً فيه حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه أخرجه البخاري في المغازي
• وكانوا يسمونه أيضا رجب الأصم لسكون أصوات السلاح وقعقعته فيه انظر: تفسير الطبري
• والأربعة الحرم حرمها العرب في الجاهلية، وسبب تحريمهم القعدة والحجة ومحرم هو أداء شعيرة الحج، فكانوا يحرمون قبله شهراً ليتمكنوا من السير إلى الحج ويسمونه القعدة لقعودهم عن القتال فيه، ثم يحرمون ذا الحجة وفيه أداء مناسكهم وأسواقهم، ثم يحرمون بعده شهراً ليعودوا إلى ديارهم. وحرموا شهر رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والإعمار، فيأمن قاصد البيت الغارة فيه انظر: تفسير القرآن العظيم
• وقوله صلى الله عليه وسلم: ((استدار كهيئته))، قيل: إنه تثبيت منه صلى الله عليه وسلم لعدة الشهور ومحلها، إذ كانت العرب تحج أكثر سنيها في غير ذي الحجة، وقد وافق حج النبي صلى الله عليه وسلم حجهم في ذي الحجة. وقال ابن كثير: "أي الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض" وهو الصحيح لأن الصديق عندما حج إنما حج في ذي الحجة، وقد سماه الله الحج الأكبر، فالنسيء إنما كان في تأخير حرمة الشهر الحرام من محرم إلى صفر أو غيره، لا في تغيير أسماء الشهور انظر: تفسير ابن كثير
ما جاء في القرآن عن حرمة الأشهر الحرم:
• قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمٰوٰت وَٱلأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ ٱلدّينُ ٱلْقَيّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} قوله: {عِندَ ٱللَّهِ} قال البغوي: أي في حكم الله، وقيل: في اللوح المحفوظ
• قوله: {فَلاَ تَظْلِمُواْ} فسروا الظلم بأنه فعل المعاصي وترك الطاعات، واختلف في المراد بالظلم على قولين أيضا: أحدهما: لا تظلموا فيهن أنفسكم بتحليلهن، وقيل: بارتكاب الذنوب فيهن.