الحمد لله
أولاً :
حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه مسلم ( 1575 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) .
وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
قال النووي :
" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) .
وفي التوفيق بين رواية " القيراط " و " القيراطين " أقوال .
قال الحافظ العيني رحمه الله :
أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً .
ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي .
جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين .
" عمدة القاري " ( 12 / 158 ) .
ثانياً :
وأما قول السائل " الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات " فهو غير صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء ، فإن شرب الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصّاً للكلب لم يلزمه تطهيره .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) رواه مسلم ( 279 ) .
وفي رواية لمسلم ( 280 ) : ( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .
والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد .
والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) .
وقال في موضعٍ آخر :
" وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ , كما قال تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ ) الأنعام/119 ، وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ) التوبة/115 ... وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً ، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) ، وفي الحديث الآخر : ( إذَا وَلَغَ الكَلْبُ … ) فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء ، فتنجيسها إنما هو بالقياس ...
وأيضاً : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 617 و 619 ) .
والأحوط : أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب , قال الشيخ ابن عثيمين :
" وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .
ثالثاً :
وأما كيفية تطهير نجاسة الكلب ، فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (41090 ) ، (46314)
وأن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .
رابعاً :
وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ، والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها قبل تطهيرها كثيرة ,
ومنها " مرض الباستريلا " وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي له طبيعياً في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض .
ومنها " الأكياس المائية " وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ، يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم .
ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى ( ايكاينكوس كرانيلوسيس ) وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ، ورقبة ، ويكون الرأس مزوداً بأربع ممصات .
وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب .
وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله ، أو يشرب مِن إنائه .
انظر كتاب : " أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان " للدكتور علي إسماعيل عبيد السنافي .
والخلاصة :
لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض كثيرة .
والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
والله أعلم