هل يجوز حج من عليه دين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح ؟
فأجابت: "إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
- هل يلزم الإستئذان من صاحب الدين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علما أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح، أجزل الله لكم الأجر والمثوبة.
فأجابت: "من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج، فهل حجه صحيح؟
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج، قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مدينا لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
- كيف يحج الرجل إذا كان قادرًا بماله عاجز في بدنه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاما، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير.
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
- من لديه خادمة، هل يجوز أن يحج بها أو يرسلها مع إحدى الحملات؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور"
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرمًا لها، وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن، وهو ليس من محارمهن، وليس معها لا كفيل ولا محرم، فما رأيك بهذا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)). وليس لنا أن نخرج عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم، واضطر الناس للسفر بها؛ لأنه لم يبق في اليت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معهم؛ لأن هذا ضرورة، وبقاءها في البيت وحدها أشد ضررًا مما إذا سافرت معهم وأشد خطرًا.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقول له: أعطها أقاربك، أو أصدقائك حتى ترجع؟ نقول: نفس الشيء أيضًا، ربما إذا أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشًا، ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن، فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة؛ وهي: إذا كان الناس معهم خادم ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت، فهنا تسافر معهم، ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى، على إني أقول هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.
والحملة من باب أولى لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وصاروا يودعون النساء كأنهن غنم مع راعي لا يدرون عنها، نسأل الله السلامة"