السؤال
كثيراً ما يدخل المأموم المسجد والإمام راكع فيأتي ويكبر ويركع , في بعض الأحيان يشك هل ركع قبل أن يرفع الإمام أم لا , وهل مجرد سماعه لقول الإمام ( سمع الله ) يعتبر فوات للركعة .
فما الضابط في ذلك ؟ وإذا دخل وشك هل أدرك الركعةأم لا . ما العمل ؟
الجواب :
حُكم الداخل حُكم المأمومين ، فإذا أدرك الإمام راكعا وركع قبل رفع الإمام وقبل سماع قول الإمام : سمع الله لمن حَمِده ؛ فقد أدرك الركوع .
فإن لم يُدرك الإمام إلا بعد قول سمع الله لمن حمده ، فلا يكون مُدركا للركعة .
وإذا شكّ بَنى على اليقين ، والأصل أنه لم يُدرك الركعة ، فإذا غَلب على ظـنِّـه أنه لم يُدرك الركوع فإنه يأتي بركعة ، وإن غلب على ظـنِّـه أنه أدرك الركوع اعْـتَدّ بالركعة .
قال ابن قدامة في المغني : إنْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ ، مِثْلُ أَنْ كَبَّرَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَفَعَ إمَامُهُ رَأْسَهُ ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ أَوْ لا ؟ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ . اهـ .
وينبني على ذلك ما إذا كان ذلك في الركعة الثانية من صلاة الجمعة ، فإنه إذا لم يعتَدّ بِتلك الركعة فإنه يُصلي حينئذٍ ظُهْرًا ؛ لأن إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك الركعة ، فإذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يُصليها ظُهرا ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن أدرك مِن صلاة الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة .
رواه النسائي وغيره .
وقال : مَن أدرك ركعة مِن صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تَمَّت صلاته . رواه النسائي وابن ماجه .
وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أدرك مِن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .
وروى الترمذي حديث " مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا :مَن أدرك ركعة من الجمعة صَلَّى إليها أخرى ، ومَن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
والله تعالى أعلم .
الشيخ / عبد الرحمن السحيم