فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
[rtl]صلاة أهل الأعذار[/rtl]
[rtl](6/355)[/rtl]
صلاة المريض
الفتوى رقم ( 15916 )
س : إنني مصاب بمرض الروماتزم ، حتى إنني لا أستطيع تحريك جسمي ولا إحدى يدي ، بل تعذر علي الأكل والشرب ، فلا أستطيع الاغتسال ولا الوضوء ، وحتى التيمم ، وقد سمعت أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ، فماذا يجب علي ؟
ج : الأمر كما سمعت من أنها لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا ، لكنه يصلي على حسب حاله ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، وما ذكرته من حالتك من أنك لا تستطيع الوضوء ولا التيمم بنفسك : فإن كان هناك من يقوم بتوضئتك إن أمكن أو يممك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح بهما على وجهك وكفيك إذا لم يمكن توضئتك بالماء ، ثم تصلي ، فهذا واجب عليك ، وإن لم يكن هناك من يوضئك ولا من ييممك فإنك تصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم ، ولا تترك الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة : كيف يصلي وهو مريض ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب » (2) رواه البخاري في ( صحيحه ) ،
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
[rtl](6/357)[/rtl]
زاد النسائي بإسناد صحيح : « فإن لم تستطع فمستلقيا » (1) ولقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } (2) إلى قوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
(2) سورة النساء الآية 43
(3) سورة النساء الآية 43
[rtl](6/358)[/rtl]
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16340 )
س3 : هل يجوز قصر الصلاة الرباعية للمريض ومن في حكمه أسوة بالمسافر ؟ وكيف يصلي المريض ؟
ج3 : قصر الصلاة خاص بالمسافر ، ولا يجوز للمريض أن يقصر ، وإنما يصلي على حسب استطاعته تماما من غير قصر ، فإن استطاع صلى قائما وإلا صلى جالسا يومئ بالركوع وإن استطاع السجود على الأرض سجد ، وإلا أومأ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع صلى على جنب ووجهه إلى القبلة ، وإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ، ويومئ برأسه بالركوع والسجود ، ويجوز له الجمع بين الصلاتين ؛ بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما ، إذا احتاج إلى ذلك .
[rtl](6/358)[/rtl]
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/359)[/rtl]
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18804 )
س3 : هل يجوز لامرأة حامل الصوم ، وكيف تركع حين كبر بطنها ؟
ج3 : يجب الصيام على المرأة الحامل ، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها ، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر ، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا ، ويجب عليها السجود على الأرض ، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/359)[/rtl]
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17282 )
س4 : رجل عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود بالصلاة مع الجماعة ، إلا إذا كان يكون بطرف المسجد وليس هناك أحد على جنبه الأيسر ، وإذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي وماصة ، يجلس على الكرسي
[rtl](6/359)[/rtl]
ويسجد على الماصة .
السؤال : هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي والماصة ، ثم هل تجوز صلاته على الكرسي والماصة في حالة وجودها مع الجماعة ؟
ج4 : العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به ، ويركع ويسجد في الهواء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض ، ولا يشرع له اتخاذ ماصة ووسادة يسجد عليها ؛ لما روى البيهقي وصححه الحاكم عن جابر رضي الله عنه ، قال : « عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال : ( صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك » رواه البيهقي ، وصحح أبو حاتم وقفه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/360)[/rtl]
الفتوى رقم ( 20271 )
س : أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما ، وتنتابني حالات صرع متفاوتة في جلوسي مثلا وقيامي ، فإذا نمت بمعدل ثمان ساعات يوميا أسلم من هذه الحالة بإذن الله لفترة معينة قد تصل أسبوعا ،
[rtl](6/360)[/rtl]
شهرا ، وأسئلتي هي :
أ - هل أصلي جالسة ؛ لأن السقوط على الأرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات في وجهي وبعض جسدي ؟
2 - هل إذا نمت متأخرة من الليل وواصلت النوم حتى أكمل الثمان ساعات وفاتني وقت الصلاة فهل هذا من الضرورة وأكون بهذا معذورة ؟ مع العلم أني قد تركت دراستي حتى أقضي على هذا ، بحيث أبقى ساهرة حتى أؤدي صلاة الفجر في وقتها ثم أنام إلى وقت صلاة الظهر ، خصوصا وأن ظروفنا الأسرية في كثير من الأوقات تجعلني لا أستطيع ضبط وقت نومي .
ج : إذا كنت لا تستطيعين القيام فإنك تصلين جالسة ، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا » (1) ، ويجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ؛ لقول الله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (2) .
وإذا نمت فيجب عليك أن تتخذي الأسباب التي توقظك للصلاة .
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
(2) سورة النساء الآية 103
[rtl](6/361)[/rtl]
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/362)[/rtl]
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20109 )
س3 : بالنسبة للصلاة بعد مرضي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة ، فهل يجوز ليالصلاة جالسا ؟ علما بأنني في سن 26 سنة ، وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل قد تجاوز الستين ومع ذلك يصلي واقفا ، فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي ، وماذا أفعل في صلاة التراويح وقيام الليل ، وهل للمريض أن يقوم الليل ويصلي النوافل ويتطوع بالصلاة إلى الله عز وجل مع أنه مريض ولا يستطيع الوقوف ؟ أرجو من فضيلتكم أن تطمئنني في هذا الموضوع ، وأرجو منكم الدعاء لي بالشفاء .
ج3 : إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا ، لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب » (2) رواه البخاري .
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
[rtl](6/362)[/rtl]
أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع ، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام ، ولكن القيام أفضل ، والمريض كغيره من الأصحاء ، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/363)[/rtl]
الفتوى رقم ( 19310 )
س1 : التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم ؟
ج1 : إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك ، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها ، وهذا من تيسير الله على عباده ، فله الحمد والمنة .
س2 : مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله ، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد ، فهل له ذلك ؟
ج2 : يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صل قائما فإن لم تستطع
[rtl](6/363)[/rtl]
فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب » (1) رواه البخاري ، وزاد النسائي بإسناد صحيح : « فإن لم تستطع فمستلقيا » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
(2) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
[rtl](6/364)[/rtl]
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16731 )
س1 : لي ساق مشلولة ، وأسير على عصا وأصلي بها ، فما حكم هذه الصلاة مع التوجيه ؟
ج1 : صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا » (1) فالقيام ركن من أركان الصلاة مع قدرة المصلي عليه بذاته أو بما يعينه مثل العصا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
[rtl](6/364)[/rtl]
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18588 )
س2 : لنا مدة طويلة وأنا أصلي جميع الفروض وأنا جالس ، هل يصح ذلك ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا في الصوم أو الإطعام ، وفي الصلاة وأنا جالس ، بارك الله فيكم .
[rtl](6/364)[/rtl]
ج2 : القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها ، لا تصح الصلاة إلا به ، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » (1) رواه البخاري وغيره ، ورواه النسائي بإسناد صحيح ، وزاد فيه : « فإن لم تستطع فمستلقيا » (2) لكن إذا استطعت القيام أحيانا وجب عليك فعله ؛ لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (3) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (4) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
(2) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
(3) سورة التغابن الآية 16
(4) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508).
[rtl](6/365)[/rtl]
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20055 )
س1 : والدي قد عجز عن القيام بالصلاة على الوجه المطلوب ، وذلك لإصابته بمرض الروماتيزم وكبر سنه ، وقد وضعت له كرسيا لكي يصلي عليه جالسا في الصف الأول ، علما بأن والدي يحضر للمسجد في وقت مبكر ، لكن بعض الإخوان أعادوا الكرسي إلى الصف الثاني والثالث ، وقالوا : إنه لا يجوز وضع الكرسي في الصف الأول ، وعليه أن يرجع إلى الخلف ، مما
[rtl](6/365)[/rtl]
أدى إلى جدال . أود إفادتي عن ذلك .
ج1 : المريض يصلي على حسب استطاعته ، قائما أو قاعدا أو على جنب ، أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ، ويومئ بركوعه وسجوده ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، ولا بأس أن يصلي على الكرسي إذا شق عليه الجلوس على الأرض ، ولا بأس أن يوضع في الصف الأول ، ولا يؤثر ذلك على اتصال الصف ، وينبغي لإخوانه المسلمين أن يرفقوا به ويفسحوا له المكان المناسب ، وإذا لم يجد مكانا مناسبا فليكن في طرف الصف دفعا للشقاق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/366)[/rtl]
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19133 )
س2 : إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على الأرض فهل عليه حرج في الصلاة على فراشه ؟
ج2 : لا بأس أن يصلي المريض على سريره متوجها إلى القبلة إذا كان لا يستطيع القيام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنب ، فإن لم يستطع فمستلقيا » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).
[rtl](6/366)[/rtl]
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/367)[/rtl]
الفتوى رقم ( 18536 )
س1 : أنا رجل كبير في السن ، أبلغ من العمر ما يقارب ( 75 عاما ) وفي ركبتي ألم لا أستطيع السجود على الأرض بالطريقة الصحيحة ، فلا أستطيع أن أثني ركبتي الاثنتين ، وأحيانا أجلس على كرسي وأسجد مع الإمام ، وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهد فإنني أجلس على الكرسي ، وإذا قام الإمام قمت معه ، وإذا سجد سجدت معه ، وسؤالي هو : عن صفة جلوسي على الكرسي أثناء جلوس الإمام ، فهل أنا على صواب في هذه الطريقة أم ماذا يجب أن أتخذه حيال ما ذكرته ؟ أرجو إفادتي . والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : جلوسك على الكرسي حال التشهد وبين السجدتين لا حرج فيه ؛ للعذر المذكور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/367)[/rtl]
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19870 )
س2 : الكلى عندي متوقفة عن العمل ، وأذهب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع لإجراء الغسيل الدموي الذي يستغرق حوالي الثلاث ساعات ، وصفة الغسيل الدموي : أن الدم يخرج من الجسم عبر أحد الأوردة ثم يمر على آلة تنقية من الشوائب ، يعود ثانية عبر وريد آخر إلى الجسم .
وسؤالي يا سماحة الشيخ هو :
1 - هل خروج الدم وعودته ينقض الوضوء ؟
2 - هل يجوز لي جمع الظهر والعصر إذا كنت أعلم أن وقت العصر سوف يدخل وأنا تحت الأجهزة ؟
3 - هل يجوز أن أصلي وأنا تحت الأجهزة أثناء الغسيل ؟
4 - هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها ، وحتى يدخل وقتها هل هو من النداء بالأذان أم الإقامة أم حسب التقويم ؟
5 - في بعض المرات قد تخطئ الممرضة في إدخال الإبرة فيخرج دم قد يصيب ثيابي منه شيء ، فهل هذا الدم الخارج ينقض الوضوء ، وهل يجب أن أغسل ثيابي منه ؟
نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا .
ج2 : يجوز تقديم صلاة العصر وصلاتها مع الظهر جمعا لمن لا
[rtl](6/368)[/rtl]
يتمكن من صلاة العصر في وقتها بسبب استمرار عملية الغسيل إلى غروب الشمس ، ولا تجوز صلاة الظهر ولا غيرها من الصلوات قبل دخول وقتها ، ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس من فوق الرؤوس . ويمكن الاستعانة على معرفة ذلك بحساب التقويم وبسماع الأذان .
وخروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء ، وهو نجس يجب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن ، أما الدم الكثير الذي يخرج من الجسم فإنه ينقض الوضوء ، سواء كان خروجه من أجل الغسيل الكلوي أو غيره ؛ لأنه خروج نجس كثير من البدن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/369)[/rtl]
الفتوى رقم ( 18780 )
س : ما حكم الذين يذهبون إلى المستشفى من أجل غسيل كلى ؟ البعض يذهب قبل صلاة الظهر وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر ولم ينته إلا بعد صلاة العصر بساعة واحدة ، يذهب قبل العصر وتفوته صلاة العصر وصلاة المغرب بعد ساعة ، فما الحكم في ذلك ؟
ج : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل من بدء العملية قبل دخول وقت الظهر فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع
[rtl](6/369)[/rtl]
تأخير ، كسائر المرضى الذين يجوز لهم الجمع ، أما إن كان إجراء عملية الغسيل بعد دخول وقت الظهر ولا تنتهي إلا بعد خروج وقت صلاة العصر فإنه يشرع للمريض حينئذ أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم ، وهكذا المغرب مع العشاء إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب أخرها مع العشاء وصلاهما جميعا جمع تأخير ، أما إن كانت العملية بعد دخول وقت المغرب وتنتهي في وقت العشاء فإنه لا حاجة لجمع العشاء مع المغرب لاتساع وقت العشاء ، وإن جمع بينهما جمع تقديم فلا حرج ، كسائر المرضى المحتاجين لذلك . شفاهم الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[rtl](6/370)[/rtl]
الفتوى رقم ( 20093 )
س : ما حكم الشرع في مبتور اليدين الذي لا يستطيع الوضوء ، فهل تسقط عنه فريضة الصلاة أم لا ؟
ج : الصلاة واجبة على الإنسان ، ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجودا ، إذ مناط التكليف البلوغ والعقل ، ولا يسقط الأمر بالصلاة لتلف عضو أو حدوث مرض ونحو ذلك من العوارض ؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك ، لكن من
[rtl](6/370)[/rtl]