انتقض وضوؤه بعد أن سلم عن يمينه ، فهل تصح صلاته أم يعيد ؟
السؤال:⁉
إذا انتقض الوضوء بعد السلام على جهة اليمين مباشرة ، يعني التفت على اليمين وسّلمت فانتقض الوضوء ، هل أعيد الصلاة ؟
الجواب✔
وقال النووي رحمه الله :
" أَجْمَعَ الْعُلَمَاء الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب إِلَّا تَسْلِيمَة وَاحِدَة , فَإِنْ سَلَّمَ وَاحِدَة اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمهَا تِلْقَاء وَجْهه , وَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَمِينه , وَالثَّانِيَة عَنْ يَسَاره , وَيَلْتَفِت فِي كُلّ تَسْلِيمَة حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ جَانِبه خَدّه , هَذَا هُوَ الصَّحِيح" انتهى من "شرح صحيح مسلم" (5/83) .
وقال ابن رجب رحمه الله :
" والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ، وصحت صلاته ، وذكره ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (5 /213) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ ؟ الجواب : هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء ، فمنهم مَن قال: يجزئ، ومنهم مَن قال: لا يجزئ ، وقال بعض أهل العلم : تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض .
فهذه أقوال ثلاثة ، والاحتياط فيها أن يُسلِّم تسليمتين ؛ لأنه إذا سَلَّم مرَّتين لم يقل أحدٌ مِن أهل العلم إن صلاتك باطلة ، ولو سلَّمَ مرَّةً واحدة لقال له بعضُ أهل العلم : إن صلاتك باطلة ، ومن المعلوم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدَّليل " .
انتهى من "الشرح الممتع" (3 /211-212) .
وعلى ذلك : فمن سلم التسليمة الأولى ، ثم انتقض وضوؤه : فصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ، على الراجح عند جمهور أهل العلم ، على ما سبق .
أما إذا انتقض وضوؤه قبل أن يتم السلام عن يمينه بقوله " السلام عليكم " فصلاته باطلة وعليه الإعادة ؛ لأن وضوءه انتقض أثناء الفرض الواجب في الصلاة ، فلم تصح .
سؤال وجواب