السؤال : هل لبس جلد الحية جائز؟*
الجواب :
الحمد لله
أولا :
" الْحَيَوَانَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ : حَيَوَانَاتٌ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ ، وَحَيَوَانَاتٌ غَيْرُ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ . فَالْحَيَوَانَاتُ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ إِذَا ذُبِحَتِ الذَّبْحَ الشَّرْعِيَّ كَانَ جِلْدُهَا طَاهِرًا بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ .
أَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ فَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا : نَجِسَةٌ فِي حَال الْحَيَاةِ ، وَطَاهِرَةٌ .
أَمَّا نَجِسَةُ الْعَيْنِ ، وَهِيَ الْخِنْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَهَا .
وَأَمَّا غَيْرُ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِمَّا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَطْهِيرِ إِهَابِهَا بِالذَّكَاةِ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ بِالذَّبْحِ ، وَحُجَّةُ هَؤُلاَءِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ . وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُذَكَّى وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ ذَبْحٌ لاَ يُطَهِّرُ اللَّحْمَ فَلَمْ يُطَهِّرِ الْجِلْدَ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دِبَاغُ الأْدِيمِ ذَكَاتُهُ ) ؛ وَلأِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلاَءِ ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ .
"الموسوعة الفقهية" (7/95-96)
والأظهر أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه غير طاهر ، سواء دبغ أم لم يدبغ ؛ لأن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الجلود على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : طاهر ، دبغ أم لم يدبغ ، وهو جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل .
القسم الثاني : جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي نجسة ، وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير .
القسم الثالث : جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله ، وهي جلود ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة " انتهى مختصرا .
"لقاء الباب المفتوح" (52/39)
وعلى ما تقدم :
فحيث إن الحيات لا يطهر جلدها ، ولو دبغ ؛ لأنها مما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز لبس ما صنع من جلدها من أحذية أو خفاف أو غير ذلك .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب