يُعذر من لم يستطع التقصير من جميع شعره في العمرة
السؤال : قبل عام قمت بزراعة للشعر في المنطقة الأمامية ، وذلك بأخذ شعر من المنطقة الخلفية ، هذا الشعر المزروع أصبح أطول من الجوانب لأغطي به ماتبقى من الصلع ، وقمت هذا الشهر بزراعة ماتبقى من الصلع ، وعادة يتساقط أغلب الشعر المزروع بعد شهر من الزراعة ، وتبقى عدة شعيرات ، وينصح الأطباة عادة بعدم الحلاقة إلا بعد مرور ستة أشهر على الزراعة ، وأنا أنوى أداء عمرة هذا الشهر ، ومضى ما يقارب الشهر على زراعتي ، فماذا يجب علي حتى أتحلل من عمرتي ؟ هل أقصر الشعر القديم فقط ؟ وهل التقصير بطول متساوي لجميع أنحاء الشعر رغم أن بعضه أطول من الآخر؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف العلماء في القدر المجزئ في الحلق والتقصير ، والراجح من أقوال العلماء هو قول المالكية والحنابلة : لا يجزئ حلق بعض الرأس ، وهو أحوط الأقوال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق .
ثانيا :
لا يجب عليك أن تقصر من جميع الرأس بطول متساوٍ ، ويكفي أن تأخذ من جميع الرأس ولو تفاوتت أطواله .
وإذا تعذر الأخذ من جميع الرأس ، وأمكنك التقصير من "أكثر الرأس" ، وكان المتروك هو الأقل ، فلا حرج عليك في ذلك أيضا ، إن شاء الله ؛ فإن "معظم الشيء" له حكم "الشيء الكامل" في كثير من الأحكام .
وينظر : "الشرح الممتع" (7/121) .
فإن شق عليك أيضا أن تأخذ من أكثر الرأس ، أو كان ذلك يضر بما فعلت من زرع الشعر ؛ فيكفيك أن تحلق ما يمكنك حلقه ، من غير ضرر ولا مشقة .
وهذا ظاهر لا إشكال فيه ، على مذهب من يقول ، من أهل العلم : إنه يكفي أن يقصر بعض رأسه ، ولا يشترط التعميم ، وهو مذهب الأحناف والشافعية .
ومع أن القول بإجزاء الأخذ من بعض الرأس مخالف للمعتمد في الفتوى عندنا في الموقع : أنه يجب أن يعمم الرأس بالحلق أو التقصير ، كما يجب عليه ذلك في مسح الرأس في الوضوء ؛ فإن الأخذ بالقول الآخر ، من مسائل الخلاف السائغ عند أهل العلم = سائغ للمكلف ، معمول به عند أهل العلم ، متى لحق المكلف من الأخذ بالقول الآخر مشقة وحرج ، زائدان عن المشقة المعتادة في التكليف .
قال تاج الدين السبكي رحمه الله :
" يجوز التقليد للجاهل ، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء ، بعض الأوقات ؛ عند مسيس الحاجة ، من غير تتبع للرخص .
ومن هذا الوجه يصح أن يقال : الاختلاف رحمة ؛ إذ الرخص رحمة " انتهى، من "الإبهاج شرح المنهاج" (3/19) .
ويقوى جانب الأخذ بالرخصة : إذا لم تكن المسألة من موارد النصوص الشرعية ، إنما هي من موارد الاجتهاد السائغ ، والتفاوت في تأويل النص الشرعي وفهمه .
وينظر للفائدة :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154876
فإن كنت ذا سعة ، وأمكنك أن تذبح شاة ، مراعاة لقول من يوجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير ، وهو المفتى به عندنا : فهو حسن .
وإن لم تجد ذلك : فلا شيء عليك ، إن شاء الله .
والله أعلم .