صورة من القمار في عروض شركات الصرافة وتحويل الأموال
السؤال : أعمل في إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال ، وتقوم الشركة بعمل عروض دورية ، فعندما يقوم العميل بعمل أي معاملة تتطلب رسوما من أجل إتمام العملية ، مثل رسوم تغيير العملة ، أو مصاريف إرسال الحوالة ، يدخل العميل في سحب على جائزة نقدية كبيرة أما المعاملات المجانية فلا تدخل في السحب ، وعندما يقوم العميل بعمل عمليتين متتاليتين في فترة محددة يدخل في سحب آخر على جائزة أخرى بالإضافة إلى السحب الأول ، ويتجه العملاء إلى تقسيم معاملاتهم إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ، مع العلم أنهم يدفعون رسوما عن كل عملية ، والرسوم لا تتغير في وقت العرض هي نفس الأسعار بقية أشهر السنة ، ولكن يذهب العملاء إلى إجراء معاملات عدة ، أو تقسيم المبالغ من أجل الحصول على فرص أعلى للربح ، وتحث الشركة العملاء أن يقوموا بمعاملات عدة من أجل الحصول على فرص ربح أعلى ، كأن تقوم بإرسال حولة وشراء عملة مثلا ، مع العلم أن الشركة لا تمانع من يريد أن يقسم حوالته الواحدة إلى أجزاء عدة بهدف الحصول على كوبونات أكثر ، غير أن الشركة لا تحث العملاء بشكل مباشر على هذا التقسيم ، تقسيم المعاملة الواحدة ، بل تحثهم على عمل معاملة مع شركتهم خلال فترة العرض ، أو عمل عدة معاملات مختلفة للحصول على فرصة أعلى للربح . فما حكم هذه السحوبات ؟ وما حكم العمل بهذه الشركات كصراف ـ كاشير ـ مع العلم إن العروض عادة ما تكون من 2 - 4 شهور في السنة ؟ وهل يجوز حث العملاء على الاشتراك بالعرض وعمل معاملات من أجل الحصول على فرصة للربح الجائزة ؟ وهل يجوز قبول معاملة العميل الذي يريد تقسيم معاملته إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ؟ وما هي الشروط كي تكون هذه السحوبات مباحة إن كانت غير ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز الدخول في السحب المذكور؛ لأن ذلك من القمار والميسر، وذلك أن الداخل يدفع مالا زائدا ناشئا عن تجزئة العملية الواحدة إلى عملتين أو أكثر ليحصل على مزيد من الكوبونات، على أمل أن يفوز بالجائزة، وهذا هو الميسر، فهو غرم محقق، في مقابل غنم محتمل.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
وما تقوم به الشركة عمل محرم، لأنه دعوة للقمار، ووسيلة خبيثة للكسب ؛ إذ مرادها إقبال الناس على التعامل معها، وتكثير هذا التعامل، عبر هذه الوسيلة المحرمة.
ثانيا:
لا يجوز العمل فيما يتصل بهذه العروض، سواء كان ذلك بتقديمها للعملاء، أو حثهم عليها، أو حساب أموالها وجوائزها، فيحرم كل ما يعين عليها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
والصراف إن كان يقع في شيء من هذا حرم عمله، فإن أمكنه العمل في قسم لآخر لا علاقة له بهذه العروض، وإلا فليبحث عن عمل آخر.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (161886)
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب