الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب
السؤال : عندي سؤال حول كتابه المحرمات للشيخ محمد صالح المنجد وخصوصًا الفصل الذي يدور حول استخدام الآنية من الذهب والفضة والأكل والشرب منها: فما هي أدوات المطبخ التي يجوز لنا استخدامها ؟ وما حكم استخدام أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ ؟ وهل هناك مشايخ غيرك يتفقون معك في هذه المسائل ؟ وهو سؤال طرحه صديق لي قرأ هذا الفصل ؟ هل التهديد للرجال والنساء أيضا؟ فهلا تكرمتم بتوضيح هذه المسألة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز استعمال آنية من الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب؛ لما روى البخاري (5633) ومسلم (2067) عن حُذَيْفَةَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ).
ولما روى البخاري (5634) ومسلم (2065) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ).
وهذا يشمل جميع الأواني، من ملاعق ، وأكواب وأطباق ، وغير ذلك.
فكل آنية تستعمل في الأكل والشرب، لا يجوز أن تكون من الذهب أو الفضة، أو مطلية بهما.
وهذا حكم مجمع عليه.
قال ابن القطان رحمه الله في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 326): " وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة" انتهى.
وقال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب ، وغيرهما من الاستعمال ، في إناء ذهب أو فضة ؛ إلا ما حكي عن داود [ أي : من تحريم الشرب دون الأكل ] ، وإلا قول الشافعي في القديم .
ولأنه : إذا حرم الشرب ؛ فالأكل أولى...
الرابعة: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء ، وهذا لا خلاف فيه ، لعموم الحديث ، وشمول المعنى الذي حرم بسببه .
وإنما فُرق بين الرجال والنساء في التحلي ، لما يُقْصد فيهن من غرض الزينة للأزواج ، والتجمل لهم" انتهى من المجموع (1/ 248).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا" انتهى من المغني (1/ 55).
ثانيا:
يستثنى من ذلك ما لو كسر الإناء المباح ، من خشب أو حديد، فيجوز أن يُضبب ، ويُلحم الكسر بفضة يسيرة؛ لما روى البخاري (3109) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ».
قال ابن قدامة رحمه الله: "الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط؛ أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب: فلا يباح، وقليله وكثيره حرام...
الثالث: أن يكون للحاجة، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع، وإن قام غيرها مقامها...
وممن رخص في ضبة الفضة : سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق" انتهى من المغني (9/ 174).
ثالثا:
حصل خلاف بين الفقهاء في استعمال آنية الذهب والفضة ، في غير الأكل والشرب، كما لو كانت مَبخرة، أو مُكحلة ، أو سكينًا مثلا.
والجمهور من المذاهب الأربعة على تحريم ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم (253972).
وأما الأكل والشرب فلا خلاف فيه، والتحريم شامل للنساء والرجال كما تقدم في كلام النووي رحمه الله.
رابعا:
لا حرج في استعمال أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ أو النحاس أو الخشب أو الزجاج ، أو غير ذلك ، ما عدا الذهب والفضة، على ما سبق بيانه .
موقع الإسلام سؤال وجواب