حكم الكلام بين خطبتي الجمعة؟
الجواب:
إذا تكلم الشخص بين الخطبتين فإنه لا يأثمُ ولا يؤثِّر ذلك على جمعته، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصتْ، والإمام يخطبُ فقد لغوتَ))؛ رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وجه الدلالة: أن الحديث دلَّ على تحريم الكلام والإمام يخطب، ويُفهَم من ذلك جوازُه إذا لم يكنْ يخطبُ، ومن ذلك الوقت بين الخطبتين؛ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (20970):
عضو: بكر أبو زيد
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
حُكم الكلام بين الخطبتين وقبل الخطبة:
السؤال: ما حُكم الكلام بين الخُطبتين وقبل الخطبة؟
فأجاب الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - بقوله: الكلام بين الخطبتين لا بأسَ به، والكلام والخطيب على المنبر والمؤذِّن يؤذِّنُ لا بأس به؛ أي: قبل أن يبدأ في الخطبة، وإنما الممنوع الكلام أثناء الخطبة؛ شرح سنن أبي داود (139/28).
حكم التأمين على دعاء الخطيب، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال خطبة الإمام في يوم الجمعة؟
السؤال: إذا كان الإمام يوم الجمعة على المنبر وذكَر اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل يشرع الصلاةُ عليه أو لا؟
الجواب:
إذا بدأ الخطيب في خطبته يوم الجمعة وجب الإنصاتُ له، وحرُم الكلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - -: ((إذا قلتَ لأخيك والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوتَ))؛ متفق عليه، لكن إذا دعا الخطيبُ أو ذكَر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمَّن السامع، وصلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - سرًّا دون أن يجهر، وفي هذا جمع بين النصوص، ولأن التأمينَ والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسا من الكلام المنهيِّ عنه مَن يستمع للخطبة، بل هو عبادة متعلقة بالخطبة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (17879):
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.