الوعد الحق
نرحب بك زائرنا العزيز ونرجوا أن تستمتع معنا

وأن تشارك بالتسجيل ، لنسعد بمشاركاتك ومساهماتك

ونعم للإيجابية ولا للسلبية ، توكل على الله واشترك معنا مأجور أن شاء الله

فلعل كلمة تكتبها يهدي الله بها رجلاً واحداً

فتكون لك خيرا من حمر النِعم أو مما طلعت عليه الشمس

الوعد الحق
نرحب بك زائرنا العزيز ونرجوا أن تستمتع معنا

وأن تشارك بالتسجيل ، لنسعد بمشاركاتك ومساهماتك

ونعم للإيجابية ولا للسلبية ، توكل على الله واشترك معنا مأجور أن شاء الله

فلعل كلمة تكتبها يهدي الله بها رجلاً واحداً

فتكون لك خيرا من حمر النِعم أو مما طلعت عليه الشمس

الوعد الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوعد الحق

الوعــــــــــد الحــــــــــــــــــــق ~دعوية، ثقافية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
{ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم } ( 21 ) سورة الحديد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم {من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا } .
يقول تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ( 108 ) ) سورة يـــــــــــوسف
المواضيع الأخيرة
» احاديث عن شهر رمضان المبارك وفضله "متجدد "
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالجمعة 18 مارس 2022 - 14:14 من طرف الوعد الحق

» الأحاديث النبوية ( متجدد)
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالثلاثاء 15 مارس 2022 - 15:35 من طرف الوعد الحق

» Deeds are presented on Monday and Thursday
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالثلاثاء 15 مارس 2022 - 15:33 من طرف الوعد الحق

»  In a minute you can have all your sins forgiven
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالإثنين 14 مارس 2022 - 15:25 من طرف الوعد الحق

» "Three supplications are answered without doubt.
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالسبت 12 مارس 2022 - 16:17 من طرف الوعد الحق

» Spread greeting with peace among of you
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالخميس 10 مارس 2022 - 15:44 من طرف الوعد الحق

» Hadeth of the day protect yourself daily from any evil
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالخميس 10 مارس 2022 - 15:42 من طرف الوعد الحق

» "When you go to your bed, recite Ayat-al-Kursi
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالأربعاء 9 مارس 2022 - 15:57 من طرف الوعد الحق

»  I accept Allah as a God for me
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالثلاثاء 8 مارس 2022 - 15:52 من طرف الوعد الحق

» Quran can be your defender or accused you
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالثلاثاء 8 مارس 2022 - 15:45 من طرف الوعد الحق

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الوعد الحق - 16600
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
نور محمد - 2006
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
حازم الطيب - 766
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
مآسة غزة - 621
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
روح الايمان - 492
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
bogossa srina - 343
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
عروبة عروبة - 276
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
محمد ابو الهيجاء - 167
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
رتـاج نور الهدى - 154
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
المتوكل على الرحمن - 107
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_rcapبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_voting_barبعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " I_vote_lcap 
المواضيع الأكثر نشاطاً
نصائح لتطوير الذات " متجـــــدد "
الأحاديث النبوية ( متجدد)
" بستان منتديات الوعد الحق "
من أقوالهم ..(السلف الصالح )
حديث وشرحه (متجدد)
" آية وتفسيرها (متجدد ) "
هنا تضع كل ما يروق لك من ابيات الشعر
الأحاديث النبوية ( متجدد)
الأحاديث النبوية ( متجدد)
الأحاديث النبوية ( متجدد)
بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Labels=0

 

 بعض الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الوعد الحق
المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
الوعد الحق


عدد المساهمات : 16600
نقاط : 52780
تاريخ التسجيل : 17/03/2011

بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Empty
مُساهمةموضوع: بعض الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة "   بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالسبت 21 نوفمبر 2015 - 19:24

رقم الفتوى : 625
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422

السؤال
كم مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما الواجب عليها الالتزام به وما الواجب تجنبه من ملابس ومقابلة أشخاص و الخروج من البيت؟ وماهي الضرورات التي تبيح مخالفة ذلك؟ والسلام عليكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حللت فانكحي من شئيت " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور. وعلى هذا الأئمة الأربعة. ويجب عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الطيب والزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها مثل أخذ نفقة أو طلب علاج أو نحو ذلك. والله أعلم .


***********
رقم الفتوى : 2671
عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بزوجة الغائب والمفقود
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال


السلام عليكم تحية طيبة وبعد : رجل تزوج قبل 3 سنوات وبعد شهر من الزواج سافرإلى أمريكا اللاتينية وانقطعت أخباره طول هذه المدة ويئس الأهل من رجوعه ومن المتوقع أنه مات ولكن الشيء الذي حدث أن أخ المفقود قد تزوج امرأة المفقود فهل يصح في الإسلام مثل هذا الزواج ؟

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين :
أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي :
أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".
وروى الحاكم وحماد عن علي : " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".
2 - مذهب الحنابلة : والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :
أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ، فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .
ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .
ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني .
ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القول القديم للشافعي .
ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة ، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.
3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً :
1 - في دار الإسلام
2 - أو في بلاد الكفر
3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين
4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفار
فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .
والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون سنة على الراجح .
والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.
والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .
وقالوا :
إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ، فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .
وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .
ولهذا نقول : ما أقدمت عليه المرأة من الزواج بأخي زوجها بعد ثلاث سنوات منكر ظاهر ، ويلزمها فسخ هذا النكاح ، والرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدهما .
والله أعلم .

***********

رقم الفتوى : 1919
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال
امرأة أرملة توفى زوجها منذ أسبوعين وتعيش حالياً مع أطفالها: ولدين وبنت في بيت واحد مع أخي زوجها المتوفى وعائلته حيث إن ظروفها لا تسمح لها أن تعيش في بيت منفصل وحيث إنها في فترة العدة حالياً وتعاني من مرض الربو، وإنها ومنذ وفاة زوجها تعيش في غرفتها ولا تخرج ولا تقابل أحداً مما زاد مرض الربو عندها فهل يجوز لها أن تخرج وتجلس وتقابل أخا زوجها في وجود أهله وأولاده وأولادها نظراً للظروف المذكورة سابقاً وماذا يجب عليها أن تفعل؟ أفيدونا أفادكم الله...للعلم المنزل الذي تجلس فيه منزل صغير....

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فجلوس المرأة المتوفى عنها زوجها مع الرجال ومقابلتها للرجال لا علاقة له بالعدة فما كان جائزاً من ذلك قبل دخولها في العدة جاز لها وهي في العدة أو بعدها وما لا يجوز من ذلك قبل العدة لا يجوز فيها ولا بعدها. ويجب على المتوفى عنها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ولا يعني ذلك أنه يجب عليها أن تلزم غرفة واحدة وتعتزل الناس بل يجوز لها أن تنتقل داخل البيت وخاصة إذا كانت تتضرر من بقائها داخل هذه الغرفة كما ذكرت من حال هذه المرأة عافاها الله تعالى. والله تعالى أعلم.

***********


السؤال
ما هو المقصود بالعدة بالنسبة للزوجة المتوفى زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
المقصود بالعدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها هو: أنها تنتظر فلا تتزوج ولا تخطب تصريحاً حتى يستبري رحمها بأحد أمرين:
الأول: إن كانت حاملاً فبوضع الحمل لقول الله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
الثاني: إن كانت غير حامل، فبأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: (والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. والله اعلم


رقم الفتوى : 3133
عنوان الفتوى : عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال
امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها ، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة . قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً). [ البقرة: 234] . وهذا من غير الحامل ، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حللت فانكحي من شئت " .[ رواه النسائي وأصله في الصحيحين] . وعن عمر رضي الله عنه قال : " لو وضعت وزوجها على السرير حلت " أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح . والله أعلم .

***********

*******
رقم الفتوى : 6943
عنوان الفتوى : أحوال المعتدة وحكم كل حالة
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424

السؤال
أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وماعليها .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق، وإما أن تكون معتدة من وفاة، فإن كانت معتدة من طلاق، فإما أن يكون الطلاق رجعياً، وإما أن يكون بائناً، فإن كان رجعياً ترتب عليه الأحكام التالية:
1- وجوب السكنى.
2- وجوب النفقة بأنواعها من مؤنة، وملبس، وغير ذلك، سواءً كانت حاملاً، أو حائلاً (غير حامل)، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها، وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت في العدة.
3- يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، إذ هي لا تزال حبيسة على زوجها، وهو الأحق بها دون سائر الرجال، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة: 228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها.
4- وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتدُ فيه، فلا تخرج إلا لحاجةٍ، كشراء حاجاتها لعدم من يقوم لها بذلك، لقوله
تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: 1].
أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فلها حالتان:
فإما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً.
فإن كانت حاملاً ترتب على طلاقها الأحكام التالية:
1- وجوب النفقة لها، لقوله تعالى: (وإن كنَّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6]. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.
2- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت معتدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235] وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك.

أما إن كانت المعتدة البائن حائلاً (غير حامل):
فلا نفقة لها، ولا سكنى، ويحرم عليها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

أما إن كانت المعتدةُ معتدةً من وفاة زوجها فيلزمها أمور:
1- الإحداد وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 5554
2- ملازمة بيتها الذي تعتد فيه، روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفُريْعَةَ بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنها- أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه. قالت: "فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته. فاتبعه وقضى به".
3- يحرم عليها أن تتزوج مادامت في العدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) والله أعلم.

رقم الفتوى : 5554
عنوان الفتوى : من أحكام الإحداد
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال
السلام عليكم
أنا الآن في شهور العدة عندي إخواني لكن الصراحة ما يشترونه لأطفالي لايعجبني كحاجات المدارس وغيرها من حاجات كما أنه توجد لي مراجعات للطبيب مما يدعوني أن أحتك بالرجال الرجاء أنا كل ما أسأل إمام مسجد يعطيني جواباً مختلفاً مع العلم أني خرجت بعض المشاوير فإذا كان توجد كفارة أو ماذا أفعل ؟ وخروجي كان قبل الغروب ، ومراجعة للمستشفى واشريت حاجات الأطفال أرجو الإفادة
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة: 234] إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [الطلاق:4] ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ).
الحكم الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، والأمور التي يستطيع غيرك القيام بها مما لو قمت أنت به استلزم ذلك خروجك من البيت لا تقومين بها أنت، بل كلفي من يلبي طلباتك.
ولا حرج في كلامك مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


عدل سابقا من قبل الوعدالحق في السبت 21 نوفمبر 2015 - 20:24 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwa3d.forumegypt.net
الوعد الحق
المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
الوعد الحق


عدد المساهمات : 16600
نقاط : 52780
تاريخ التسجيل : 17/03/2011

بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة "   بعض  الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة " Emptyالسبت 21 نوفمبر 2015 - 19:38

صفحة الوعــــــــــــد الحــــــــــــــق بالفيس بوك

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/257695784303116


جـــــــروب الوعد الحــــــــق بالفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/alwa3d.al7aq/?fref=ts



صفحة الصُحبة الطيبة بالفيس بوك

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-Forum-good-companionship/180484078636404

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwa3d.forumegypt.net
 
بعض الاحكام والفتاوى عن من مات عنها زوجها"الارملة "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض أحكام وفتاوى من مات عنها زوجها < الأرملة > مفيد جداً...
» ما هى الاحكام المتعلقة باالشارب ؟
» كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟
» هل يجب على المرأة خدمة زوجها !
» تشعر بالانجذاب نحو شخص آخر غير زوجها !

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الوعد الحق :: صَـــــيِّبَا نَـــــافِــــــعَا " الْـــفَــــتَـــــــــــــــــــــا وَى"-
انتقل الى: