هل يشترط وجود المحرم للنساء؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخير ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
فأجابت: "المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)). وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ عبد الله بن منيع الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها، أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟
فأجابت: "الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([9]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجباريا لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعيا لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
فأجابت: "من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة، أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
فأجابت: "لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([11]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز.