هل يشترط أن يكون المحرم بالغ ؟
وهل اذا ركبت المرأة مع السواق بصحبة ابنها الذي لم يبلغ تكون في حالة خلوة .
يُشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً .
وقد نصّ العلماء على ذلك في مسألة وجوب الحج على المرأة .
قال ابن قدامة في المغني :
ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا . قيل لأحمد : فيكون الصبي محرماً ؟ قال : لا حتى يحتلم . لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف يخرج مع امرأة ، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتُبر ذلك .
انتهى .
ولما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فحجّ مع امرأتك . رواه البخاري ومسلم .
هل يشترط أن يكون المحرم بالغ ؟
وهل اذا ركبت المرأة مع السواق بصحبة ابنها الذي لم يبلغ تكون في حالة خلوة .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله : هل معها رُفقـة ؟ أو هل معها من يقطع الخلوة ؟
وإنما أمر الرجل أن يترك ذروة سنام الإسلام " الجهاد " وينطلق ليلحق بامرأته .
والصبي لا يُعتبر مَحرماً ، كما تقدّم .
والمُشاهد أن أهل الفساد والريب لا يتعرّضون للمرأة التي تكون مع محرم لها ، وإنما يتعرّضون لمن تكون لوحدها في السوق أو مع السائق ، ولو كُـنّ مجموعة نساء .
روى وكيع في أخبار القضاة أن امرأة كانت تطوف بالبيت فتعرّض لها أحد الشعراء ، فلم تلتفت إليه ، فلما أرادت الخروج خافت أن يتعرّض لها ، فقالت لمحرم لها : اخرج معي . فلما خرجت ورآها ذلك الشاعر مع محرَمها ولّى وهرب .
فقالت المرأة :
تعدو الذئاب على من لا كلاب له = ويتّـقين صولة المستأسد الضاري
الشيخ عبد الرحمن السحيم