من الأعمال المسنونة في أيام العشر
عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها وعظم قدرها وحث رسوله صلى الله عليه وسلم على العمل فيها لها وظائف وأعمال ومن تلكم الأعمال والوظائف:
الصيام:
فيسنُ للمسلم أن يصومَ تسعَ ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، والصيامُ من أفضل الأعمال الصالحة، وقد ورد ما يدل على صيامها من حديث هُنَيدَة بنِ خالدٍ عن امرأته قالت حدثتني بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومُ عاشوراءَ وتسعاً من ذي الحجة وثلاثةَ أيام من كل شهر ..." رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني .
وكان عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – يصومها ، وكذلك مجاهد وغيرهما من العلماء, وأكثر العلماء على القول بصيامها . ولذا قال النووي رحمه الله: صيامها مستحبٌ استحباباً شديداً أهـ.
وأما ما اشتهر عند العوام من صيام ثلاث ذي الحجة يعنون بها اليوم السابع والثامن والتاسع فهذا التخصيص لا أصل له ولا دليل عليه.
ومن الأعمال المسنونة في هذه العشر: التكبيرُ والتهليلُ
يَجهرُ به الرجال والمرأةُ تخفضُ به صوتها فعن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَل فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ " أخرجه أحمد والطبراني وأبوعوانة وهو حسنٌ بمجموع طرقه وشواهده .
قال البخاري – رحمه الله - :" وكان عمرُ يكبرُ في قبته بمنى فيسمعه أهلُ المسجد فيكبرونَ ويكبرُ أهلُ الأسواقِ حتى ترتج منى تكبيراً , وكان ابنُ عمرَ يكبرُ بمنى تلك الأيام وخلفَ الصلواتِ وعلى فراشه وفي فسطَاطِه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعها " ، وقال: " وكان ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ – رضي الله عنهما – يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ". أهـ كتاب العيدين .
والتكبيرُ نوعان :
مطلق ومقيد فالمطلق في سائر الوقت من أول العشر إلى آخر أيام التشريق
, والمقيد ( أي المقيد بأدبار الصلوات ) ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى أخر أيام التشريق مقيداً بأدبار الصلوات, أما الحاجُ فيبدأ من حين يرمي جمرةَ العقبة يوم العيد . وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع ، وفعلُ الصحابة – رضي الله عنهم - ،
وصيغ التكبير :
1- الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً .
2- الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .
3- الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد.
قال في سبل السلام : وفي الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة ، وهو يدل على التوسعة في الأمر ، وإطلاق الآية يقتضي ذلك .
فحريٌ بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام ، وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير بخلاف ما كان عليه السلف الصالح ، تكبر في المسجد وفي بيتك وفي السوق وفي طريقك ، وذكر به أهلك وعود أولادك على ذلك .
ومن أعمال هذه العشر التقربُ إلى الله تعالى بذبح لأضاحي:
وهي سنه مؤكدة في أصح قولي العلماء، وتتأكدُ في حق القادر عليها ومَنْ عنده سعة من المال وليست واجبة, ولا بأس من الاقتراض إن كان قادراً على الوفاء ، فينبغي للمسلم المستطيع القادر ألا يفرط فيها ، لقول أَنَسٍ رضي الله عنه : " ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا " متفق عليه .
( الصفحة هي جانب العنق ) ، وقال ابنُ عمرَ – رضي الله عنه -: " أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشرَ سنين يضحي " رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن .
وقال ابنُ القيم رحمه الله : ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدعُ الأضحية أهـ.
فليحرص المسلم عليها لأن فيها امتثال أمر الله جل وعلا بذبح القربان على اسمه وحده لا شريك له ، وإحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها التوسعة على الأهل والعيال والفقراء والمساكين يوم العيد وفيها من الحكم العظيمة ما لا يحفى على ذي بصيرة.
تنبيه مهم
وهو أنه: إذا دخلَ عشرُ ذي الحجة فيحرمُ على من أرادَ أن يضحي أن يأخذَ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئاً حتى يضحي يوم العيد ، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذ قبل النية .
وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة – رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) رواه مسلم . وفي رواية له: ( فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمنَّ ظفراً ) ،
والحكمةُ في النهي : أن يبقى كاملَ الأجزاءِ ليعتق من النار ، وقيل : التشبه بالمحرم قاله النووي في شرح مسلم .