السؤال :
اسأل عن كيفية غسل الميت ؟
وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟
جزاكم الله عنا كل خير
الجواب :
وجزاك الله خيراً
أولاً :
غسل الميت يكون في مكان مُخصَّص أو في غُرفة ويَدخل عليه غاسِله ومن يُعاونه ،
أو من أوصى الميت أن يُغسِّله ، ثم تُنْزَع عنه ثيابه ، ولا يُجرّد تماماً إلا بِستر عورته ،
بحيث يُوضع ثوب أو غطاء على عورته ، ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات
أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا
( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ،
ذلك أن السدر يَحفظ – بإذن الله – من الهوامّ .
وفي الصحيحين عن أم عطية قالت : دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ،
فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ،
واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني .
قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال : أشعرنها إياه .
قال القرطبي في التفسير :
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .
ثانياً :
صلاة الجنازة
ليس فيها ركوع ولا سُجود .
يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس .
ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة .
يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح
ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .
ثم يُكبِّر الثالثة ويَدعو للميت .
ثم يُكبِّر الرابعة ويُسلِّم .
والسنة أن يَرفع المصلِّي يديه عند التكبيرة الأولى دون بقية التكبيرات .
فإن رَفَع في بقية التكبيرات فلا يُنكر عليه لفِعل ابن عمر رضي الله عنهما .
وقد رجّح الحافظ ابن حجر وَقْف الحديث على ابن عمر ، أي أنه من فعله ، وضعّف المرفوع .
والله تعالى أعلم .
فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( فتاوي متتابعة ) بالوعد الحـــق: