الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52730 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: خرجت للحج ثم توفي زوجها ، فهل يلزمها الرجوع للعدة الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 15:38 | |
| خرجت للحج ثم توفي زوجها ، فهل يلزمها الرجوع للعدة
ما هي أحكام العدة بالنسبة لسيدة ذهبت للحج ، وأثناء إقامتها هناك توفى زوجها ، فما هو وضعها الشرعى ؟ هل تستمر في الحج وبعد رجوعها من هناك تعتد ، أم يجب عليها أن تعود فورا إلى بيتها ؟ أرجو الرد بالاستشهاد بالحديث . الجواب :
الحمد لله المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج لا تخلو من حالتين : الحال الأولى : أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن تخرج من بيتها للحج ، فهذه لا يجوز لها الخروج للحج . قال ابن قدامة رحمه الله : " ولو كانت عليها حجة الإسلام , فمات زوجها , لزمتها العدة في منزلها ، وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت , ولا بدل لها , والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام " انتهى من "المغني" (8/135) . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ . فأجاب : " ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة " انتهى . "مجموع الفتاوى" (34/29) . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (45519) . الحال الثانية : أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج ، فهذه ينظر في حالها ، فإن كانت قريبة ، بحيث لم تقطع مسافة القصر ، فترجع وتعتد في بيت زوجها ، وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي في سفرها ، ولا يلزمها الرجوع . قال ابن قدامة رحمه الله "المغني" (8/134-135) : "وإن خرجت , فمات زوجها في الطريق , رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة , وإن تباعدت , مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد . ويدل على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة , ما جاء عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج , نساؤهن حاجات أو معتمرات , فردهن عمر من ذي الحليفة , حتى يعتددن في بيوتهن ، ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها , فلزمها , كما لو لم تفارق البنيان . وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ; لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها , فأشبهت من بلغت مقصدها . ومتى رجعت البعيدة , وقد بقي عليها شيء , من عدتها , لزمها أن تأتي به في منزل زوجها , بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها الاعتداد فيه , فلزمها كما لو لم تسافر منه " انتهى باختصار وتصرف يسير . وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ، أو أن تجلس للحداد ؟ فأجاب : " تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/58) . والخلاصة :
أنه لا يلزم من ذهبت للحج ، وجاءها خبر وفاة زوجها وهي في الحج الرجوع ؛ وذلك للمشقة الرجوع ، ولكن إذا رجعت بعد الحج ، وبقي شيء من العدة لزمها إتمامها في بيت زوجها . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب | |
|
الوعد الحق المـــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــــــام
عدد المساهمات : 16600 نقاط : 52730 تاريخ التسجيل : 17/03/2011
| موضوع: رد: خرجت للحج ثم توفي زوجها ، فهل يلزمها الرجوع للعدة الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 15:40 | |
| صفحة الوعــــــــــــد الحــــــــــــــق بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك ) https://www.facebook.com/alwa3delhak/ | |
|